للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَعَلَه لَبِنًا، أو غَزْلًا نَسَجَهُ، أو ثَوْبًا قَصَرَهُ. وإن جَعَلَ فيه شيئا من عَيْنِ مالِه، مثل أن سَمَّرَ الرُّفُوفَ (٢٧) بمَسَامِيرَ من عنده، فله قَلْعُها ويَضْمَنُ ما نَقَصَتِ الرُّفُوفُ (٢٧)، وإن كانت المَسَامِيرُ من الخُشُبِ المَغْصُوبَةِ، أو مالِ المَغْصُوبِ منه فلا شىءَ للغاصِبِ، وليس له قَلْعُها، إلَّا أن يَأْمُرَهُ المالِكُ بذلك، فيَلْزَمُه. وإن كانت المَسَامِيرُ للغاصِبِ، فوَهَبَها للمالِكِ، فهل يُجْبَرُ على قَبُولِ الهِبَةِ؟ على وَجْهَيْنِ. وإن (٢٨) اسْتَأْجَرَ الغاصِبُ على عَمَلِ شىءٍ من هذا الذي ذَكَرْناه، فالأَجْرُ عليه. والحُكْمُ في زِيَادَتِه ونَقْصِه، كما لو وَلِىَ ذلك بِنَفْسِه، إلَّا أن لِلْمالِكِ أن يُضَمِّنَ النَّقْصَ (٢٩) من شَاءَ منهما، [فلو اسْتَأْجَرَ قَصَّابًا فذَبَحَ شاةً، فللمالِكِ أخْذُها وأرْشُ نَقْصِها، ويُغَرِّمُ من شَاءَ منهما] (٣٠)، فإن غَرَّمَ الغاصِبَ، لم يَرْجِعْ على أحدٍ إذا لم يَعْلَم القَصّابُ الحالَ، وإن ضَمَّنَ القَصّابَ رَجَعَ على الغاصِبِ، لأنَّه غَرَّهُ، وإن عَلِمَ القَصّابُ أنَّها مَغْصُوبَةٌ فغَرَّمَهُ، لم يَرْجِعْ على أحدٍ؛ لأنَّه أتْلَفَ مالَ غيرِه بغيرِ إذْنِه عَالِمًا بالحالِ، وإن ضَمَّنَ الغاصِبَ، رَجَعَ على القَصَّابِ؛ لأنَّ التَّلَفَ حَصَلَ (٣١) منه، فاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عليه، وإن [اسْتعانَ بمَن] (٣٢) ذَبَحَ له، فهو كما لو اسْتَأْجَرَهُ.

فصل: وإن غَصَبَ حَبًّا فزَرَعَهُ فصارَ زَرْعًا، أو نَوًى فصارَ شَجَرًا، أو بَيْضًا فحَضَنَهُ فصارَ فَرْخًا، فهو لِلْمَغْصُوبِ منه؛ لأنَّه عَيْنُ مالِه نَمَا، فأَشْبَهَ ما تَقَدَّمَ. ويَتَخَرَّجُ أن يَمْلِكَه الغاصِبُ، بنَاءً على الرِّوَايةِ المَذْكُورَةِ في الفَصْلِ السابِقِ. وإن غَصَبَ دَجَاجَةً فباضَتْ عنده، ثم حَضَنَتْ بَيْضَها فصارَ فِرَاخًا، فهما (٣٣) لمالِكِها، ولا


(٢٧) في الأصل: "الدفوف".
(٢٨) في م زيادة: "كان".
(٢٩) سقط من: ب.
(٣٠) سقط من: الأصل، ب.
(٣١) في الأصل: "دخل".
(٣٢) في ب، م: "استعار من".
(٣٣) في م: "فهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>