للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْجِعَ بنصفِ مهرِ المِثْلِ؛ لأنَّه الذى وجبَ بالعَقْدِ، فهو كنِصْفِ المفروضِ، ويَحْتَمِلُ أن يرجعَ بنصفِ المُتْعةِ؛ لأنَّها التى تجبُ بالطَّلاقِ، فأشْبَهتِ المُسَمَّى.

فصل: وإن أبْرَأَتْه المُفَوّضةُ من نِصْفِ صَداقِها، ثم طَلَّقها قبلَ الدُّخولِ، فلا مُتْعةَ لها؛ لأنَّ المُتْعةَ قائمةٌ مَقامَ نِصْفِ الصَّداقِ، وقد أبرأتْ منه، فصار كما لو قَبَضَتْه. ويَحْتَمِلُ أن يجبَ لها نصفُ المُتْعةِ إذا قُلْنا: إن الزوجَ لا يَرْجِعُ عليها بشىءٍ. إذا أبرأتْ من جميعِ صَداقِها.

فصل: ولو باع رجلًا عبدًا بمائةٍ، فأبرَأه البائعُ من الثَّمنِ، أو قَبَضَه ثم وَهَبَه إيَّاه، ثم وَجَدَ المشترِى بالعبدِ عَيْبًا، فهل له رَدُّ المَبِيعِ، والمطالبةُ بالثمنِ، أو أخْذُ أرْشِ العَيْبِ مع إمْساكِه؟ على وَجْهَيْنِ، بِناءً على الرِّوايتَيْنِ فى الصَّداقِ إذا وَهَبَتْه المرأةُ لزَوْجِها ثم طَلَّقها قبل الدخولِ. وإن كانت بحالِها، فوَهَبَ المشترِى العبدَ للبائعِ، ثم أفْلَسَ المُشْتَرِى، والثمنُ فى ذِمَّتِه، فللبائعِ أن يَضْرِبَ بالثمنِ مع الغُرَماءِ، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّ الثمنَ ما عاد إلى البائعِ منه شىءٌ، ولذلك كان يجبُ أداؤه إليه قبلَ الفَلَسِ، بخلافِ التى قبلَها. ولو كاتَبَ (٢٨) عَبْدًا، ثم أسْقَطَ عنه مالَ الكِتابةِ، بَرِئَ، وعَتَقَ، ولم يَرْجِعْ على سَيِّدِه بالقَدْرِ الذى كان يجبُ على السَّيِّدِ أن يُؤتِيَه إيَّاه. وكذلك لو أسْقَطَ عنه القَدْرَ الذى يَلْزَمُه إيتاؤُه إيَّاه، واسْتَوْفَى الباقِىَ، لم يَلْزَمْه أن يُؤْتِيَه شيئًا؛ لأنَّ إسْقاطَه عنه يقومُ مَقامَ الإِيتاءِ. وخَرَّجَه بعضُ أصحابِنا على وَجْهَيْنِ، بِناءً على الرِّوايتَيْنِ فى الصَّداقِ، ولا يَصِحُّ؛ لأنَّ المرأةَ [أسْقَطَتِ الصَّداقَ] (٢٩) الوَاجبَ لها قبلَ وُجودِ سَببِ اسْتِحقاقِ الزَّوجِ عليها نِصْفَه، وههُنا أسْقَطَ السَّيِّدُ عن المكاتَبِ ما وُجِدَ سَبَبُ إيتائِه إيَّاه، فكان إسْقاطُه مَقامَ إيتائِه، ولهذا لو قَبَضَه السَّيِّدُ منه، ثم آتاه إيَّاه، لم يَرْجِعْ عليه (٣٠) بشىءٍ. ولو قبضَتِ المرأةُ صَداقَها، ووَهَبَتْه لزَوْجِها، ثم طَلَّقها قبلَ الدُّخولِ، لرَجَعَ (٣١) عليها، فافْتَرقَا.


(٢٨) فى ب، م: "كان".
(٢٩) سقط من: ب.
(٣٠) سقط من: أ، م.
(٣١) فى الأصل: "رجع".

<<  <  ج: ص:  >  >>