للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: إذا أَكْراهُ لِحَمْلِ قَفِيزَيْن، فحَمَلَهُما، فوَجَدَهُما ثَلاثةً، فإن كان المُكْتَرِى تَوَلَّى الكَيْلَ ولم يَعْلَمِ المُكْرِى بذلك، فحُكْمُه حُكْمُ من اكْتَرَى لِحمُولةِ شيءٍ فزَادَ عليه، وإن كان المُكْرِى تَوَلَّى كَيْلَه وتَعْبِئَتَه ولم يَعْلَم المُكْتَرِى بذلك (١١)، فهو غاصِبٌ، لا أجْرَ له في حَمْلِ الزّائدِ. وإن تَلِفَتْ دَابَّتُه، فلا ضَمانَ لها؛ لأنَّها تَلِفَتْ بِعُدْوانِ صاحِبِها، وحُكْمُه في ضَمانِ الطَّعامِ، حُكْمُ من غَصَبَ طَعَامَ غيرِه. وإن تَوَلَّى ذلك أجْنَبِىٌّ، ولم يَعْلَم المُكْرى والمُكْتَرِى، فهو مُتَعدٍّ عليهما، يَلْزَمُه لِصَاحِبِ الدَّابةِ الأجْرُ، ويَتَعَلَّقُ به الضَّمانُ، ويَلْزَمُه لِصَاحِبِ الطّعامِ ضَمَانُ طَعَامِه، وسواءٌ كَالَهُ أحَدُهُما وَوَضَعَه الآخَرُ على ظَهْرِ الدّابّةِ، أو كان الذي كالَه وعَبَّاهُ وَضَعَه على ظَهْرِها. وقال أصحابُ الشافِعِيِّ، في أحدِ الوَجْهَيْنِ: إذا كَالَهُ المُكْتَرِى وَوَضَعَه المُكْرِى على ظَهْرِ البَهِيمةِ، لا ضَمانَ على المُكْتَرِى؛ لأنَّ المُكْرِىَ مُفَرِّطٌ في حَمْلِه. ولَنا، أن التَّدْلِيسَ (١٢) من المُكْتَرِى، إذ أخْبَرَه بِكَيْلِها على خِلَافِ ما هو به، فلَزِمَه الضَّمانُ، كما لو أمَرَ أجْنَبِيًّا بِتَحْمِيلِها. فأمَّا إن كَالَها المُكْتَرِى، ورَفَعَها المُكْرِى على الدّابّةِ. عَالِمًا بِكَيْلِها، لم يَضْمَن المُكْتَرِى دَابّتهَ إذا تَلِفَتْ؛ لأنَّه فَعَلَ ذلك من غير تَدْلِيسٍ ولا تَغْرِيرٍ. وهل له أجْرُ القَفِيزِ الزّائِدِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، لا أجْرَ له؛ لأنَّ المُكْتَرِىَ لم يَجْعَلْ له على ذلك أجْرًا. والثانى، له أجْرُ الزّائِدِ، لأنَّهما اتّفَقَا على حَمْلِه على سَبِيلِ الإِجَارةِ، فجَرَى مَجْرَى المُعاطَاةِ في البَيْعِ ودُخُولِه (١٣) الحَمَّامَ من غيرِ تَقْدِير أجْرٍ (١٤). وإن كَالَه المُكْرِى، وحَمَلَه المُكْتَرِى على الدَّابَّةِ عَالِمًا بذلك من غير أن يَأْمُرَه بِحَمْلِه عليها، فعليه أجْرُ القَفِيزِ الزّائِدِ. وإن أمَرَه بحَمْلِه عليها، ففى وُجُوبِ الأجْرِ وَجْهانِ، كما لو حَمَلَه المُكْرِى عليها؛ لأنَّه إذا أمَرَ به كان ذلك كفِعْلِه،


(١١) سقط من: ب، م.
(١٢) في الأصل، م زيادة: "ليس".
(١٣) في الأصل: "ودخول".
(١٤) في ب، م: "أجره".

<<  <  ج: ص:  >  >>