للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَسَبِ رُءُوسِ أمْوالِهِما. ولم أجِدْ عن أحمدَ رِوايَةً بما قال أبو بكَرٍ. وقيل: هذا وَجْهٌ خَرَّجَه أبو بكرٍ، وليس بِرِوايةٍ. والمذهبُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الثَّمَنَ عِوَضُ المَبِيعِ، ومِلْكُهُما مُتَسَاوٍ فيه، فكان مِلْكُهُما لِعِوَضِه (٥)، مُتَساوِيًا. كما لو باعاهُ مُساواةً.

فصل: ومتى باعاهُ السِّلْعَةَ بِرَقَمِها، ولا يَعْلَمَانِه، أو جَهِلا رَأْسَ المالِ فى المُرابَحَةِ، أو المُواضَعَةِ، أو التَّوْلِيَةِ، أو جَهِلَ ذلك أحَدُهما، أو جَهِلَ قَدْرَ الرِّبْحِ، أو قَدْرَ الوَضِيعَةِ، فالبَيْعُ باطِلٌ، لأنَّ العِلْمَ بالثَّمَنِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ البَيْعِ، فلا يَثْبُتُ بدُونِه. ولو باعَه بمائةٍ ذَهَبًا وفِضَّةً، لم يَصِحَّ البَيْعُ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: يَصِحُّ، ويكون نِصْفَيْنِ، لأنَّ الإِطْلاقَ يَقْتَضِى التَّسْوِيَةَ، كالإِقْرارِ. ولَنا، أنَّ قَدْرَ كلِّ واحِدٍ منهما مَجْهُولٌ، فلم يَصِحَّ، كما لو قال: بمائةٍ بعضُها ذَهَبٌ. وقولُه: إنَّه يَقْتَضِى التَّسْوِيَةَ. لا يَصِحُّ؛ فإنَّه لو فَسَّرَه بغيرِ ذلك، صَحَّ. وكذلك لو أقرَّ له بمائةٍ ذَهَبًا وفِضَّةً، فالقولُ قولُه فى قَدْرِ كلِّ واحدٍ منهما.

٧٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذَا بَاعَ شَيْئًا واختَلَفَا فِى ثَمَنِه، تَحَالَفَا، فَإنْ شَاءَ المُشْتَرِى أخَذَهُ بَعْدَ ذلِك بِمَا قَالَ الْبائِعُ، وإلَّا انْفَسَخَ البَيْعُ بَيْنَهُما، والمُبْتَدِىءُ بالْيَمِينِ الْبائِعُ)

والكلامُ فى هذه المَسْأَلَةِ فى فُصُولٍ ثلاثةٍ:

أحدُها، أنَّه إذا اخْتَلَفَ المُتَبايِعانِ والسِّلْعَةُ قائِمَةٌ، فقال البائِعُ: بِعْتُكَ بِعِشْرينَ. وقال المُشْتَرِى: بل بِعَشَرَةٍ، ولأحدِهِما بَيِّنَةٌ، حُكِمَ بها. وإنْ لم يكُنْ لهما بَيِّنَةٌ تَحالفا. وبهذا قال شُرَيْحٌ، وأبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ، ومالِكٌ فى رِوايةٍ. وعنه. القولُ قولُ المُشْتَرِى مع يَمِينِه. وبه قال أبو ثَوْرٍ، وزُفَرُ؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعِى عَشَرَةً زائِدَةً، يُنْكِرُها


(٥) فى م: "كعوضه".

<<  <  ج: ص:  >  >>