للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصِّناعَةَ فى الحالِ، ولم يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ [تعَلُّمُها فيه، فالقَوْلُ قولُ الشَّريكِ؛ لأنَّنا علِمْنَا صِدْقَه. وإن مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ] (١٩) حدوثُها فيه، ففِيهِ وجْهَانِ؛ أحدهما، القَوْلُ قولُ المُعْتِقِ؛ لِأنَّ الأَصْلَ بَراءَهُ ذِمَّتِه. والثانى، القَوْلُ قولُ الشَّرِيكِ؛ لأنَّ الأَصْلَ بقاءُ ما كان، وعَدَمُ الحدوثِ. وإنِ اخْتَلَفا فى عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَتَه (٢٠)؛ كسَرِقَةٍ، أو إِباقٍ، فالقَوْلُ قولُ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ السَّلامَةُ، فبِالجِهَةِ التى رجَّحْنا قولَ المُعْتِقِ فى نَفىِ الصِّناعَةِ، نُرَجِّحُ قولَ الشَّريكِ فى نَفْىِ العَيْبِ، وإِنْ كان العَيْبُ فيه حالَ الاخْتِلافِ، واخْتَلَفا فى حُدُوثِهِ، فالقَوْلُ قولُ المُعْتِقِ؛ لأنَّ الأَصلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، وبَقاءُ ما كان على ما كان، وعَدَمُ حدوثِ العَيْبِ فيه. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ القَوْلُ قولَ الشَّرِيكِ؛ لِأنَّ الأصْلَ بَرَاءَتُهُ من العَيْبِ حينَ الإِعْتاقِ.

فصل: والمُعْتَبَرُ فى اليسارِ فى هذا، أن يَكونَ له فَضْلٌ عن قُوتِهِ (٢١)، يومَهُ وليلَتَهُ، وما يَحْتاجُ إليهِ من حَوائِجهِ الأَصْلِيَّةِ من الكِسْوَةِ، والمَسْكَنِ، وسائِرِ مالَا بُدَّ له مِنْهُ، ما (٢٢) يَدْفَعُهُ إلى شَريكِهِ. ذَكَرَه أبو بكرٍ، فى "التَّنْبِيه". وإن وُجِدَ بعضُ ما يَفِى بالقيمَةِ، قُوِّمَ عليه قدرُ ما يملِكُهُ مِنه. ذكَرَهُ أحمدُ، فى روايةِ ابنِ منصورٍ. وهو قَوْلُ مالِكٍ. وقال أحمدُ: لا تُبَاعُ فيه دَارٌ، ولا رِباعٌ. ومُقْتَضَى هذا، أَنْ لا يُباعَ له أصْلُ مالٍ. وقال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ: يُباع عليه سِوارُ بَيْتِهِ، ومالَه بالٌ (٢٣) من كِسْوَتِهِ، ويُقْضَى عليهِ فى ذلِكَ كما (٢٤) يُقْضَى عليهِ فى سائِرِ الدَّعاوَى. والمُعْتَبَرُ فى ذلِكَ حالَ تلفُّظِهِ بالعِتْقِ؛ لأنَّه حالُ الوجُوبِ، فإنْ أيْسَر المُعْسِرُ بعدَ ذلك، لم يسْرِ إعْتاقُه، وإن أَعْسَرَ المُوسِرُ، لم يسْقُطْ ما وَجَبَ عليه؛ [لِأَنَّه وَجَبَ عليه] (٢٥)، فلم يَسْقُطْ بإِعْسارِه، كدَيْنِ الإِتْلافِ. نَصَّ على هذا أحمدُ.


(١٩) سقط من: ب. نقل نظر. وفى أ: "تعليمها".
(٢٠) فى ب، م: "القيمة".
(٢١) فى أ: "قوت".
(٢٢) سقط من: م.
(٢٣) فى أ: "مال".
(٢٤) فى أ، ب، م: "ما".
(٢٥) سقط من: الأصل. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>