(٢) سورة المؤمنون ٢٩. (٣) في م: "فإن". (٤) أخرجه أبو داود، في: باب الجنب يقرأ القرآن، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٢. والنسائي، في: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. المجتبى ١/ ١١٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٤، ١٠٧، ١٢٤. ولم يذكر لفظه الترمذي، وإنما روى حديث ابن عمر الآتى، ثم قال: وفى الباب عن على. ولم يرد فيه النقل الذي ذكره المؤلف عنه. انظر: عارضة الأحوذى ١/ ٢١٢. (٥) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الحائض والجنب أنهما لا يقرآن القرآن، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٥. ولم نجده عند أبي داود. (٦) تكملة من الترمذي. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٣. (٧) عبارة الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير. كأنه ضعَّف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.