للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمدُ: إنْ وضع مِن اليدَيْنِ بِقَدْرِ الجَبْهَةِ، أجْزَأَهُ. وإنْ جَعَلَ ظُهُورَ كفَّيْهِ إلى الأرْضِ، وسجدَ عليهما، أو سجدَ على أطرافِ أصابِعِ يديه، فظَاهِرُ الخبَرِ أَنَّه يُجْزِئُهُ؛ لأنَّه أُمِرَ بالسُّجودِ على اليدَيْنِ، وقد سجدَ علهما. وهكذا (١٥) لو سجدَ على ظُهُورِ قدمَيْه، فإنَّه قد سَجَدَ على القَدَمَيْنِ، ولا يَخْلُو مِنْ إِصابةِ بعض أطرَافِ قدمَيْهِ الأرْضَ، فيكونُ ساجدًا على أطْرَافِ القدمَيْن (١٦)، ولكنَّهُ يكُونُ تارِكًا للْأَفْضَلِ الأحْسنِ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الأحادِيثِ في ذلك.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أنْ يُفَرِّقَ بين رُكْبَتَيْه ورِجْلَيْه؛ لِما رَوَى أبو حُمَيْد قالَ: وإذا سجدَ فَرَّجَ بين فَخِذَيْهِ غيرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ على شيءٍ مِن فخِذَيْه (١٧).

فصل: وإذَ أَرَادَ السُّجودَ فسَقَطَ على وَجْهِهِ، فماسَّتْ جَبْهَتُه الأرْضَ، [أجْزأَةُ ذلكَ وإنْ لم يَنْوِ. إلَّا أنْ يَقْطَعَ نِيَّةَ السُّجودِ، فلا يُجْزِئُه. وإن انْقَلَبَ على جَنْبِه، ثم انْقَلَبَ، فماسَّتْ جَبْهَتُه الأرْضَ] (١٨)، لم يُجْزِهِ ذلك، إلَّا أنْ يَنْوِىَ السُّجودَ. والفَرْقُ بين المسألتينِ: أنَّه (١٩) ههُنا خرج عن سُنَنِ الصلاةِ وَهيآتِها، ثم كانَ انْقِلابُه الثَّانِى عائِدًا إلى الصَّلاةِ، فافْتَقَرَ إلى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ، وفى التي قَبْلَها هو على هَيْئةِ الصَّلاةِ وسُنَّتِها، فاكْتُفِىَ (٢٠) بِاسْتِدامةِ النِّيَّةِ.

١٦٤ - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى ثَلَاثًا، وإنْ قَالَ مَرَّةً، أَجْزَأَهُ)

الحُكْمُ في هذا التَّسْبِيح كالحُكْمِ في تَسْبِيحِ الرُّكوعِ، على ما شَرَحْنَاه، والأصْلُ فيه حديثُ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ، قال: لَمَّا نزلَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}


(١٥) في م: "وكذلك".
(١٦) في م: "قدميه".
(١٧) هذا من رواية أبي داود، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٧٠.
(١٨) سقط من: الأصل.
(١٩) في م: "أن".
(٢٠) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>