(٦) سورة البقرة الآية ٢٧٥. (٧) هو جبير بن مطعم بن عدى القرشى النوفلى الصحابى، كان ممن يتحاكم إليه، وتوفى سنة ست وخمسين. تهذيب التهذيب ٢/ ٦٣. (٨) أخرجه البيهقى، فى: باب من قال يجوز بيع العين الغائبة، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٢٦٨. (٩) فى: باب بطلان بيع الحصى والبيع الذى فيه غرر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع الغرر، وباب فى بيع المضطر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٨، ٢٢٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٧. والنسائى، فى: باب بيع الحصاة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٠. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الحصاة، من كتاب التجارات. سنن ابى ماجه ٢/ ٧٣٩. والدارمى، فى: باب النهى عن بيع الغرر، وباب فى الحصاة، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٤. والإمام مالك، فى: باب بيع الغرر، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٦٤. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١١٦، ٣٠٢، ٢/ ١٥٥، ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦.