للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ وَطْءَ مَمْلُوكَتِه مَعْنًى يُحَرِّمُ أُخْتَها لعِلَّةِ الجَمْعِ، فمَنَعَ صِحَّةَ نِكَاحِها كالزَّوْجيّةِ، ويفارِقُ الشِّرَاءَ، فإنَّه لا يُقْصَدُ به الوَطْءُ، ولهذا صَحَّ شِراءُ الأُخْتَيْنِ، ومن لا يَحِلُّ له. وقولهم: النِّكاحُ أقوَى (٢٧) من الوَطْء [بمِلْكِ اليَمِينِ] (٢٨). ممنوعٌ. وإن سُلِّمَ، فالوَطْءُ أسْبَقُ، فيُقَدَّمُ ويَمْنَعُ صِحَّةَ ما يَطْرَأَ عليه ممَّا يُنافِيهِ (٢٩)، كالعِدَّةِ تَمْنَعُ ابْتِداءَ نِكاحِ الأُخْتِ، وكذلك وَطْءُ الأَمَةِ يُحَرِّمُ نِكاحَ ابنتِها وأُمِّها، ولأنَّ هذا بمَنْزِلةِ نِكاحِ الأُخْتِ (٣٠) فى عِدَّةِ أُخْتِها، لكَوْنِه لم يَسْتَبْرِئ المَوْطُوءةَ.

فصل: فإن زَوَّجَ الأمَةَ الموْطوءةَ، أو أخْرَجَها عن مِلْكِه، فله نِكاحُ أُخْتِها. وإن عادتِ الأمَةُ إلى مِلْكِه، فالزَّوْجِيَّةُ بحالِها، وحِلُّها باقٍ؛ لأنَّ النِّكاحَ صحيحٌ، وهو أقْوَى، ولا تَحِلُّ له الأمةُ. وعنه أنَّه يَنْبَغِى أن تُحَرَّمَ إحداهما؛ لأنَّ أمَتَه التى كانت فِرَاشًا قد عادت إليه، والمنكوحةُ مُسْتَفْرَشةٌ، فأشْبَهَ أمَتَيْه التى وَطِئَ إحداهما بعدَ تَزْويجِ الأُخْرَى، ثمَّ طَلَّقَ الزوجُ أُخْتَها. وإن تزَوّجَ امرأةً، ثمَّ اشْترَى أخْتَها، صَحَّ الشِّراءُ، ولم تَحِلَّ له؛ لأنَّ النِّكاحَ كالوَطْءِ، فأشْبَهَ ما لو وَطِئَ أمَتَه ثمَّ اشْتَرى أخْتَها. فإن وَطِئَ أمَتَه حُرِّمَتَا (٣١) عليه حتَّى (٣٢) يَسْتَبْرِئَ الأمةَ، ثمِ تَحِل له زَوْجَتُه دون أمَتِه؛ لأنَّ النِّكاحَ أقْوَى وأسْبَقُ، وإنَّما وَجَبَ الاسْتِبْراءُ لئلَّا يكون جامِعًا لمائِه فى رَحِمِ أُخْتَينِ. ويَحْتَمِلُ أن يُحَرَّمَا عليه جميعًا، حتَّى تُحَرَّمَ إحداهما، كالأمَتَيْنِ.

١١٥٤ - مسألة؛ قال: (وعَمَّةُ الْأَمَةِ وخَالَتُها فِى ذلِكَ كَأُخْتِهَا)

يعنى فى تحريمِ الجَمْعِ بينهما فى الوَطْءِ، والتَّفْصيلُ فيهما كالتَّفْصيلِ فى الأُخْتَيْنِ، على ما ذكرنا.


(٢٧) فى أ: "أولى".
(٢٨) سقط من: أ، ب، م.
(٢٩) فى م: "فيه".
(٣٠) فى الأصل: "الأجنبية".
(٣١) فى م: "حرمت".
(٣٢) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>