للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّلاقَ بالعِوَضِ. غيرُ مُسَلَّمٍ؛ فإنَّ معنى الكلامِ، ولك ألفٌ عوضًا عن طلاقى. فإنَّ قَرِينةَ الحالِ دالَّةٌ عليه. وإن قالت: طلِّقْنِى وضَرَّتِى بألفٍ، أو على ألفٍ علينا. فطلَّقَها وحدَها، طَلُقَتْ، وعليها قِسْطُها من الألفِ؛ لأنَّ عَقْدَ الواحدِ مع الاثْنَيْنِ بمَنْزلةِ العَقْدَيْنِ، وخُلْعَه للمرأتَيْنِ بعِوَضٍ عليهما (٤) خُلْعانِ، فجازَ أن يَنْعَقِدَ أحَدُهما صحيحًا مُوجِبًا للعِوَض دُونَ الآخر. وإن كان العِوَضُ منها وحدَها، فلا شىءَ له، فى قياسِ المذهبِ؛ لأنَّ العَقْدَ لا يَتعدَّدُ بتَعدُّدِ العِوَضِ، وكذلك (٥) لو اشْتَرى منه عَبْدَيْن بثمنٍ واحدٍ، كان عَقْدًا واحدًا، بخلافِ ما إذا كان العاقِدُ من أحدِ الطَّرَفَيْنِ اثنينِ، فإنَّه يكونُ عَقْدينِ.

فصل: وإن قالت: طَلِّقْنِى ثلاثًا بألفٍ. ولم يَبْقَ من طلاقِها إلَّا واحدةٌ، فطلَّقَها واحدةً أو ثلاثًا، بانَتْ بثلاثٍ. قال أصحابُنا: ويستحقُّ الألفَ، علمتْ أو لم تَعْلَمْ. وهو مَنْصوصُ الشَّافعىِّ. وقال المُزَنِىُّ: لا يَسْتحِقُّ إلَّا ثُلُثَ الألْفِ؛ لأنَّه (٦) إنَّما طلَّقَها ثُلُثَ ما طلبَتْ منه، فلا يَسْتَحِقُّ إلَّا ثُلُثَ الألفِ، كما لو كان طَلاقُها ثلاثًا. وقال ابنُ سُرَيْجٍ: إن علمت أنَّه لم يَبْقَ (٧) من طَلاقِها إلَّا طلقةٌ، اسْتَحَقَّ الألفَ، وإن لم تعلمْ، كقَوْل المُزَنِىِّ؛ لأنَّها إن كانت عالمةً، كان معنى كلامِها كَمِّلْ لى الثَّلاثَ، وقد فعلَ ذلك. ووَجْهُ قولِ أصحابِنا، أَنَّ هذه الواحدةَ كَمَّلَتِ الثَّلاثَ، وحَصَّلَتْ ما يحْصُلُ بالثَّلاثِ من البَيْنُونةِ، وتَحْريمِ العَقْدِ، فوجَبَ بها العِوَضُ، كما لو طلَّقَها ثلاثًا.

فصل: فإن لم يَبْقَ من طلاقِها إلَّا واحدةٌ، فقالت: طَلِّقْنِى ثَلاثًا (٦) بألفٍ، واحدةً أبِينُ بها، واثْنتَيْن فى نِكاحٍ آخَرَ. فقال أبو بكرٍ: قِياسُ قولِ أحمدَ، أنَّه إذا طلَّقَها


(٤) فى الأصل: "عليها".
(٥) فى أ، ب، م: "ولذلك".
(٦) سقط من: ب، م.
(٧) فى ب، م: "ينو".

<<  <  ج: ص:  >  >>