للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها، أو لا يَسْتَوْلِدُها، لم يكُنْ مُولِيًا، ولو أَنَّ المُولِىَ وَطِئَ بحيثُ يُوجَدُ الِتقاءُ الخِتانَيْنِ، حَصَلَتِ الفَيْئَةُ، وزالتْ عنه المطالَبةُ، وإن لم يُنْزِلْ، وإنَّما استُؤْذِنَ السَّيِّدُ فى العَزْلِ؛ لِأنَّه يَضُرُّ بالأمَةِ، فرُبَّما نَقَصَ قِيمَتَها.

فصل: فإنْ كانت المرأَةُ صغيرةً، أو مَجْنونةً، فليس لهما المُطالَبةُ؛ لِأنَّ قَوْلَهما غيرُ مُعْتَبَرٍ، وليس لِوَلِيِّهما المُطالَبةُ لهما؛ لأنّ هذا طَرِيقُهُ الشَّهْوَةُ، فلا يَقُومُ غيرُهما مَقامَهما فيه (٢٨). فإنْ كانتا مِمَّنْ لا يُمْكِنُ وَطْأُهما، لم يُحْتَسَبْ عليه بالمُدَّةِ؛ لأنَّ المَنْعَ من جِهَتِهِما. وإِنْ كان وَطْأُهُما مُمْكِنًا. فإنْ أفاقَتِ المجنونةُ، أو بَلَغَتِ الصغيرةُ، قَبْلَ انقضاءِ المدَّةِ، تُمِّمَتِ المُدَّةُ، ثم لها (٢٩) المُطالبةُ، وإِنْ كان ذلك بعدَ انْقِضاءِ المُدَّةِ، فلهما المُطالَبةُ يَومَئِذٍ؛ لِأنَّ الحقَّ لهما ثابِتٌ، وإنَّما تَأَخَّر لعدم إمكانِ المُطالَبةِ. وقال الشَّافِعِىُّ: لا تُضْرَبُ المدَّةُ فى الصغيرةِ حتَّى تَبْلُغَ. وقال أبو حَنِيفَةَ: تُضْرَبُ المدَّةُ، سواءٌ أَمْكَنَ الوطْءُ أو لم يُمْكِنِ الوطءُ، فإنْ لم يُمْكِنْ فاءَ بِلِسانِه، وإلَّا بانتْ بانْقِضاءِ المُدَّةِ. وكذلك الحكمُ عندَه (٣٠) فى النَّاشِزِ، والرَّتْقاءِ، والقَرْناءِ، والَّتِى غابَتْ فى المُدَّةِ؛ لأنَّ هذا إيلاءٌ صحِيحٌ، فوجبَ أن تَتَعَقَّبَه المدَّةُ، كالتى يُمْكِنُه جماعُها. ولَنا، أَنَّ حقَّها من الوَطْءِ يسقُطُ بتَعَذُّرِ جماعِها، فوجَبَ أَنْ تَسْقُطَ المُدَّةُ المَضْرُوبةُ له، كما يسْقُطُ أَجَلُ الدَّيْنِ بسُقوطِه. وأمَّا الّتى أمْكَنَه جاعُها، فتُضْرَبُ له المُدَّةُ فى حقِّها؛ لأنَّه إيلاءٌ صحِيحٌ مِمَّنْ يُمْكِنُه جماعُها، فتُضْرَبُ له المُدَّة كالبالِغةِ، ومَتَى (٣١) قَصَدَ الإِضرارَ بهما (٣٢) بتَرْكِ الوطءِ أَثِمَ، ويُستحبُّ أن يُقالَ له: اتَّقِ اللَّهَ فإمَّا أن تَفِئَ، وإمَّا أَنْ تُطَلَّقَ، فإنّ اللَّهَ تعالى قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣٣). وقال تعالى:


(٢٨) سقط من: ب.
(٢٩) سقط من: الأصل، م. وفى أ: "ثم لهما".
(٣٠) فى الأصل: "عنه".
(٣١) فى أ، ب، م: "والتى".
(٣٢) فى أ، ب، م: "بها".
(٣٣) سورة النساء ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>