للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان أخوها عاقلًا، لم يَحْنَثْ، وإن لم يَكنْ عاقلًا، حَنِثَ، كما لو قال: واللَّهِ إِنَّ أخاك لعاقلٌ، وإِنْ شُكَّ فى عقلِه لم يَقَعِ الطَّلاقُ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ النِّكاحِ، فلا يَزُولُ بالشَّكِّ. وإن قال: أنتِ طالقٌ لا (٥٧) أكلتُ هذا الرّغيفَ. فأكلَه، حَنِثَ، وإلَّا فلا. وإن قال: أنتِ طالقٌ [ما أكلْتُه] (٥٨). وكان صادقًا، لم يحْنَثْ، وإن كان كاذِبًا، حَنِثَ، كما لو قال: واللَّهِ ما أكلْتُه. وإن قال: أنتِ طالقٌ لولا أبوك لَطلَّقتُك. وكان صادِقًا، لم تَطلُقْ، وإن كان كاذبًا طَلُقَتْ. ولو قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِكِ، فأنتِ طالقٌ. ثم قال: أنتِ طالقٌ كرِمَنَّك. طَلُقَتْ فى الحالِ. ولو قال: إن حَلَقْتُ بِعِتْقِ عَبْدِى، فأنتِ طالقٌ. ثم قال: عَبْدِى حُرٌّ لأقُومَنَّ (٥٩). طَلُقَتِ المرأة. وإن قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِ امرأتِى، فعَبْدِى حُرٌّ. ثم قال: أنتِ طالقٌ لقد صُمْتُ أمسِ. عَتَقَ العبدُ.

فصل: وإن قال: إن طَلَّقْتُ حَفْصةَ فعَمْرةُ طالقٌ. ثم قال: إن طَلَّقْتُ عَمرةَ فحفصةُ طالقٌ. [ثم طَلَّقَ حفصةَ] (٦٠). طَلُقَتا معًا؛ حفصةُ بالمُبَاشِرَةِ، وعَمْرَةُ بالصِّفَةِ، ولم تَزِدْ كلُّ واحدةٍ منهما على طَلْقةٍ. وإن بدأ بطلاقِ عَمْرةَ، طَلُقَتْ طَلْقتَيْنِ، وطَلُقَتْ حفصةُ طلقةً واحدةً؛ لأنَّه إذا طلَّقَ حفصةَ طَلُقَتْ عَمْرَةُ بالصِّفَةِ، لكَوْنِه (٦١) علَّقَ طلاقَها على طلاقِ حفصةَ، ولم يَعُدْ على حفصةَ طَلاق آخَرُ؛ لأنَّه ما أحْدثَ فى عَمْرَةَ طلاقًا، إنَّما طَلُقَتْ بالصِّفَةِ السَّابقةِ على تَعْليقِه طلاقَها. وإن بدأ بطلاقِ عَمْرَةَ، طَلُقَتْ حفصةُ؛ لِكَوْنِ طلاقِها مُعَلَّقًا على طلاقِ عَمْرَةَ، ووُقوعُ الطَّلاق بها، تطْليقٌ منه لها؛ لأنَّه أحْدثَ فيها طلاقًا، بتَعْليمه طلاقَها على تَطْليقِ عَمْرَةَ، بعدَ قولِه: إن طَلَّقْتُ حفصةَ فعَمْرَة طالقٌ. ومتى وُجِدَ التَّعليقُ والوقوعُ معًا، فهو تطْليقٌ. فإن وُجِدا


(٥٧) فى الأصل: "إلا".
(٥٨) فى أ: "لا أكلت هذا الرغيف".
(٥٩) فى الأصل: "لأكرمتك".
(٦٠) فى أ: "ثم قال: حفصة طالق".
(٦١) فى أ: "لكونها".

<<  <  ج: ص:  >  >>