للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مَسائِلِه" (٨٤)، عن أبِيه، حَدَّثَنا دَاودُ عن أبى نَضْرةَ، عن أبى سعيدٍ مَوْلَى أبى أُسَيْدٍ، قال: تَزَوّجَ (٨٥)، فحَضَرَه عبدُ اللَّه بن مسعودٍ، وأبو ذَرٍّ، وحُذَيْفةُ، وغيرهُم من أصحابِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحَضَرَتِ الصلاةُ، فقَدَّمُوه وهو مَمْلوكٌ، فصَلَّى بهم، ثم قالوا له: إذا دَخَلْتَ على أهْلِكَ فصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثم خُذْ برَأْسِ أهْلِكَ، فَقُلْ: اللَّهُمَّ بارِكْ لى فى أهْلِى، وبارِكْ لأهْلِى فِىَّ، وارْزُقْهُم مِنِّى، وارْزُقْنِى منهم. ثم شَأْنك وشَأْنَ أهْلِكَ (٨٦). ورَوى أبو داودَ (٨٧)، بإسْنادِه عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إذَا تَزَوَّجَ أحَدُكُم امْرَأَةً أوِ اشْتَرَى (٨٨) خادِمًا، فلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّى أسْأَلُكَ خَيْرَهَا وخَيْرَ مَا جَبَلْتَها عَلَيْهِ، وأعُوذُ بك مِنْ شَرِّهَا وشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وإذَا اشْتَرَى بَعِيرًا، فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ، ولْيَقُلْ مِثْلَ ذلِكَ".

١١٣٦ - مسألة؛ قال: (وَلَيْس لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ)

أجْمَعَ أهلُ العلمِ على هذا، ولا نعلمُ أحدًا خالَفَه منهم (١)، إلَّا شيئا يُحْكَى عن (٢) القاسمِ بن إبراهيمَ (٣)، أنَّه أباحَ تِسْعًا؛ لقولِ اللَّه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ


(٨٤) فى م: "مسألة".
(٨٥) أى أبو سعيد مرلى أبى أسيد. وفى أزيادة: "سالم". خطأ.
(٨٦) تقدم تخريجه فى: ٣/ ٢٦، ٢٧. ويضاف إليه: كما أخرجه عبد الرزاق أيضًا، فى: باب ما ييدأ الرجل الذى يدخل على أهله، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٩٢.
(٨٧) فى: باب فى جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٨.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، من كتاب النكاح، وفى: باب شراء الرقيق، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٧، ٦١٨، ٢/ ٧٥٧.
(٨٨) فى أ، ب، م: "واشترى".
(١) سقط من: أ، م.
(٢) فى م زيادة: "ابن".
(٣) القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسنى الرسى، ولد سنة تسع وستين ومائة، وكسب إليه القاسمية من الزيدية. تاريخ التراث العربي ١/ ٣/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>