للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان هناك قَالِبٌ مَعْرُوفٌ لا يَخْتَلِفُ، جازَ، كما إذا كان المِكْيالُ مَعْرُوفا. وإن قَدَّرَه بالطُّولِ والعَرْضِ والسُّمْكِ، جازَ. ولا يَكْتَفِى بمُشَاهَدةِ قالَبِ الضَّرْبِ إذا لم يَكُنْ مَعْرُوفًا؛ لأنَّ فيه غَرَرًا. وقد يَتْلَفُ القالِبُ، فلا يَصِحُّ، كما لو أسْلَمَ في مِكْيالٍ بِعَيْنِه.

فصل: ويجوزُ الاسْتِئْجارُ لِلْبِنَاءِ، وتَقْدِيرُه بالزَّمانِ أو العَمَلِ، فإن قَدَّرَه بالعَمَلِ، فلا بدَّ من مَعْرِفَةِ مَوْضِعِه؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ أيضًا بِقُرْبِ الماءِ، وسُهُولةِ التُّرابِ. ولا بُدَّ من ذِكْرِ طُولِه، وعَرْضِه، وسُمْكِه، وآلةِ البِنَاءِ من لَبِنٍ وطِينٍ، أو حَجَرٍ وطِينٍ، أو شِيدٍ (١٥) وآجُرٍّ، أو غير ذلك. قال ابنُ أبي موسى: وإذا اسْتَأْجَرَه لِبنَاءِ أَلْفِ لَبِنَةٍ في حائِطِه (١٦)، أو اسْتَأْجَرَه يَبْنِى له فيه يَوْمًا، فعَمِلَ ما اسْتَأْجَرَه عليه، ثم سَقَطَ الحائِطُ، فله أَجْرُه؛ لأنَّه وَفَّى العَمَلَ. وإن قال: ارْفَعْ لي هذا الحائِطَ عَشَرةَ أذْرُعٍ، فرَفَعَ بعضَه، ثم سَقَطَ، فعليه إعادَةُ ما سَقَطَ، وإتْمامُ ما وَقَعَتْ عليه الإِجَارةُ من الذَّرْعِ. وهذا إذا لم يكُنْ سُقُوطُه في الأوَّلِ لأمْرٍ من جِهَةِ العامِلِ، فأمَّا إن فَرَّطَ، أو بَنَاهُ مَحْلُولًا، أو نحو ذلك، فسَقَطَ، [فعليه إعَادَتُه] (١٧)، وغَرَامَةُ ما تَلِفَ منه.

فصل: ويجوزُ الاسْتِئْجارُ لِتَطْيِينِ السُّطُوحِ والحِيطَانِ وتَجْصِيصِها. ولا يجوزُ على عَمَلٍ مُعَيَّنٍ؛ لأنَّ الطِّينَ يَخْتَلِفُ، فمنه رَقِيقٌ وثَخِينٌ، وأرْضُ السَّطْحِ (١٨) تَخْتَلِفُ، [فمنها العالِى ومنها النازِلُ] (١٩)، وكذلك الحِيطَانُ، فلذلك لم يَجُزْ إلَّا على مُدّةٍ.

فصل: ويجوزُ اسْتِئْجارُ ناسِخٍ لِيَنْسَخَ له كُتُبَ فِقْهٍ أو حَدِيثٍ، أو شِعْرًا مُبَاحًا، أو سِجِلَّاتٍ، نَصَّ عليه، في رِوَايةِ مُثَنَّى بن جامِعٍ، وسَأَلَه عن كِتَابةِ الحَدِيثِ


(١٥) الشيد: ما طلى به حائط من جص ونحوه.
(١٦) في الأصل: "حائط".
(١٧) سقط من الأصل.
(١٨) في ب: "السطوح".
(١٩) في الأصل: "فيها العالى والنازل".

<<  <  ج: ص:  >  >>