للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوَجَبَ أخْذُ كلِّ واحدٍ منهما بالآخَرِ، كالصَّحِيحِ بالصَّحِيحِ، بخِلافِ اليَدِ والرِّجْلِ. وللشافعىِّ قَوْلان كالوَجْهَيْن.

فصل: ولا تُؤْخَذُ يَدٌ كامِلةُ الأصابعِ بناقِصَةِ الأصابعِ، فلو قَطعَ مَنْ له خَمْسُ أصابِعَ يَدَ مَنْ له أَرْبَعٌ أو ثلاثٌ، أو قَطعَ مَنْ له أرْبَعُ أصابعَ يَدَ مَنْ له ثلاثٌ، لم يَجِبِ القِصاصُ؛ لأنَّها فَوْقَ حَقِّه. وهل له أن يَقْطعَ من أصابعِ الجانِى بعَدَدِ أصابِعِه؟ فيه وَجْهان، ذكَرْناهما فيما إذا قَطعَ من نِصْفِ الكَفِّ. وإن قَطَعَ ذُو اليَدِ الكاملةِ يَدًا فيها إصْبَعٌ شَلَّاءُ وباقِيها صِحاحٌ، لم يَجُزْ أخْذُ الصَّحِيحةِ بها؛ لأنَّه أخْذُ كامِلٍ بناقِصٍ. وفى الاقْتِصاصِ من الأصابعِ الصِّحاحِ وَجْهان، فإن قُلْنا: له أن يَقْتَصَّ. فله الحُكومةُ في الشَّلَّاءِ، وأَرْشُ ما تَحْتَها من الكَفِّ. وهل يَدْخُلُ ما تحت الأصابعِ الصِّحاحِ في قِصَاصِها، أو تَجِبُ فيه حُكومةٌ؟ على وَجْهَيْنِ.

فصل: وإن قَطَعَ اليَدَ الكاملةَ ذُو يَدٍ فيها إصْبَعٌ زائدٌ، وَجَبَ القِصاصُ فيها. ذكره أبو عبدِ اللَّه ابنُ حامدٍ؛ لأنَّ الزَّائدةَ عَيْبٌ ونَقْصٌ في المَعْنَى، يُرَدُّ بها المَبيعُ، فلا (٧) يَمْنَعُ وجودُها القِصاصَ منها، كالسَّلْعةِ فيها والخُراجِ. واخْتار القاضي أنَّها لا تُقْطَعُ بها. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّها زِيادةٌ. فعلى هذا، إن كان للمَجْنِىِّ عليه أيضًا إصْبَعٌ زائدةٌ في مَحَلِّ الزَّائدةِ من الجانِى، وَجَبَ القِصاصُ؛ لِاسْتِوائِهما، وإن كانت في غيرِ مَحَلِّها، أو لم يَكُنْ للمَجْنِىِّ عليه إصْبَعٌ زائدةٌ، لم تُؤْخَذْ يَدُ الجانِى. وهل يَمْلِكُ قَطْعَ الإِصْبَعِ (٨)؟ نَنْظُرُ؛ فإن كانت الزَّائدةُ مُلْصَقَة بأحَدِ الأصابعِ، فليس له قَطْعُ تلك الأصابعِ، لأنَّ في قَطْعِها إضْرارًا بالزَّائدةِ. وهل له قَطْعُ الأصابعِ الأرْبعِ؟ على وَجْهَين. وإن لم تكُنْ ملصقةً بواحدةٍ منهنَّ، فهل له قطعُ الخَمْسِ؟ على وَجْهين. وإن كانت الزَّائدةُ ثابتةً في إصْبعٍ في أُنْمُلَتِها العُلْيَا، لم يَجُزْ قَطْعُها. وإن كانت نابِتَةً في


(٧) في ب، م: "فلم".
(٨) في الأصل، أ: "الإِصبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>