للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٠٣ - مسألة؛ قال: (وَفِي إِسْكَتَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ)

الإِسْكتَانِ: هُما اللَّحمُ المُحِيطُ بالفَرْجِ مِنْ جانِبَيْه، إحاطةَ الشَّفَتيْنِ بالفَمِ. وأهلُ اللُّغةِ يقولونَ: الشَّفْرانِ حاشِيَتَا الإِسْكَتيْنِ، كما أن أشْفارَ العَيْنِ أهْدابُها. وفيهما دِيَةُ المرأةِ إذا قُطِعَتَا (١). وبهذا قال الشَّافعيُّ. وقالَه (٢) الثَّوْرِيُّ، إذا لم يُقْدَرْ على جِمَاعِها. وقضَى به محمدُ بنُ سُفْيان (٣) إذا بلَغ العَظْمَ؛ لأنَّ فيهما جَمالًا ومَنْفَعةً، وليس في البدَنِ غيرُهما من جِنْسِهما، فوجبَتْ فيهما الدِّيَةُ، كسائرِ ما فيه منه شيئانِ، وفي إحْداهما نصفُ الدِّيَةِ، كما ذكرْنا في غيرِهما. وإنْ جَنَى عليهما فأشلَّهما، وجبَتْ دِيَتُهما، كما لو جَنَى على شَفَتَيْه فأشلَّهما. ولا فرقَ بين كَوْنِهما غَلِيظتيْنِ أو دَقِيقتَيْنِ, قصيرتَيْنِ أو طَوِيلتَيْن، من بكرٍ أو ثَيِّبٍ، أو صغيرةٍ أو كبيرةٍ، مَخْفُوضةٍ أو غيرِ مَخْفُوضةٍ؛ لأنَّهما عُضْوان فيهما الدِّيَةُ، فاسْتَوى فيهما جميعُ ما ذكرْنا، كسائرِ أعضائِها، ولا فرقَ بين الرَّتْقاء وغيرِها؛ لأنَّ الرَّتَقَ عَيبٌ في غيرِهما، فلم ينْقُصْ دِيَتَهما، كما أنَّ الصَّممَ لم يَنْقُصْ دِيَةَ الأذُنَيْنِ. والخَفْضُ: هو الخِتانُ في حقِّ المرأةِ.

فصل: وَفِي رَكَبِ المرأةِ حُكومةٌ، وهو عَانَةُ المرأةِ، وكذلك في عَانةِ الرَّجُلِ؛ لأنَّه لا مُقَدَّرَ فيه، ولا هو نَظِيرٌ لما قُدِّرَ فيه، فإنْ أُخِذَ منه شيءٌ مع فَرْجِ المرأةِ أو ذكرِ الرَّجُلِ، ففيه الحُكومةُ مع الدِّيَةِ، كما لو أُخِذَ مع الأنْفِ أو الشَّفَتيْنِ (٤) شيءٌ من اللَّحْمِ الذي حَوْلَهما.

١٥٠٤ - مسألة؛ قال: (وَفِي مُوضِحَةِ الْحُرِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، والمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَواءٌ، وَهِىَ (١) الَّتِي تُبْرِزُ الْعَظْمَ)

هذه من شِجَاجِ الرَّأْسِ أو الوَجْهِ، وليس في الشِّجاجِ ما فيه قِصاصٌ سِواها، ولا يجبُ


(١) في الأصل: "قطعا".
(٢) في ب: "وقال".
(٣) لعله محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلى. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ١٩٢.
(٤) في ب، م: "والشفتين".
(١) في ب، م: "وهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>