للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإمَّا بِمَلْءِ شيءٍ مُعَيَّنٍ، فإن قَدَّرَه بعَدَدِ المَرَّاتِ، احْتاجَ إلى مَعْرِفةِ المَوْضِعِ الذي يَسْتَقِى منه، [والذي يَذْهَبُ إليه؛ لأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ بالقُرْبِ والبُعْدِ، والسُّهُولةِ والحُزُونةِ، وإن قَدّرَهُ بمَلْءِ شيءٍ مُعَيَّنٍ، احْتاجَ إلى مَعْرِفَتِه، ومَعْرِفَةِ ما يَسْتَقِي منه] (٢٠). ويجوزُ أن يَكْتَرِىَ البَهِيمةَ بآلَتِها وبدُونِها، مع صَاحِبِها ووَحْدَها. وإن اكْتَرَاها لِبَلِّ تُرَابٍ مَعْرُوفٍ، جازَ؛ لأنَّ ذلك معلومٌ (٢١) بالعُرْفِ. وكلُّ مَوْضِعٍ وَقَعَ العَقْدُ على مُدَّةٍ، فلا بُدَّ من مَعْرِفةِ الظَّهْرِ الذي يَعْمَلُ عليه؛ لأنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِها في القُوَّةِ والضَّعْفِ. وإن وَقَعَ على عَمَلٍ مُعَيَّنٍ، لم يَحْتَجْ إلى مَعْرِفَتِها؛ لأنَّه لا يَخْتَلِفُ. ويَحْتَمِلُ أن يَحْتاجَ إلى ذلك في اسْتِيفاءِ الماءِ عليه؛ لأنَّ منه ما رَوْثُه طاهِرٌ وجِسْمُه طاهِرٌ بغير خِلَافٍ، كالخَيْلِ والبَقَرِ، ومنه ما رَوْثُه نَجِسٌ ويُخْتلَفُ في نَجَاسةِ جِسْمِه، كالبِغَالِ والحَمِيرِ، فربما نَجُسَ به (٢٢) المُسْتَقِى أو دَلْوُه، فيَتَنَجَّسُ الماءُ به، فيَخْتَلِفُ الغَرَضُ بذلك، فتَجِبُ مَعْرِفَتُه.

فصل: وإذا اكْتَرَى حَيَوانًا لِعَمَلٍ لم يخْلَقْ له، مثل أن اكْتَرَى البَقَرَ لِلرُّكُوبِ أو الحَمْلِ (٢٣) عليها، أو اكْتَرَى الإِبِلَ والحُمُرَ لِلْحَرْثِ، جازَ؛ لأنَّها مَنْفَعةٌ مَقْصُودةٌ، أمْكَنَ اسْتِيفَاؤُها من الحَيَوان، لم يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِها، فجازَ، كالذى خُلِقَتْ له، ولأنَّ مُقتَضَى المِلْكِ جَوَازُ التَّصَرُّفِ بكلّ ما يَصْلحُ (٢١) له العَيْنُ المَمْلُوكةُ، ويُمْكِنُ تَحْصِيلُه منها، ولا يَمْتَنِعُ ذلك إلَّا بمُعَارِضٍ رَاجِحٍ، إمَّا وُرُودُ نَصٍّ بِتَحْرِيمِه، أو قِيَاسٌ صَحِيحٌ، أو رُجْحانُ مَضَرَّتِه على مَنْفَعَتِه، وليس ههُنا واحدٌ منها، وكثيرٌ من النَّاسِ من الأكْرَادِ وغيرِهم يَحْمِلُونَ على البَقَرِ ويَرْكَبُونَها، وفي بعض البُلْدانِ يحرُثون (٢٤) على


(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) سقط من: م.
(٢٢) في الأصل: "يد".
(٢٣) في ب، م: "والحمل".
(٢٤) في ب، م: "يحرث".

<<  <  ج: ص:  >  >>