للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كانت حامِلًا. فلها ذلك قبل التَّفْريقِ؛ لأنَّه إذا وَجَبَ بعدَ التَّفْريقِ، فَقبلَه أَوْلَى. ومتى أَنْفَقَ عليها قبلَ مُفَارَقَتِها أو بعدَها، لم يَرْجِعْ عليها بشيءٍ (٤٢)؛ لأنَّه إن كان عالِمًا بعَدَمِ الوُجُوبِ، فهو مُتَطَوِّعٌ به، وإن لم يكُنْ عالِمًا فهو مُفَرِّطٌ، فلم يَرْجِعْ به (٤٣)، كما لو أنْفَقَ على أجْنَبِيَّةٍ. وكلُّ مُعْتَدَّةٍ من الوَطْءِ في غيرِ نكاحٍ صَحيحٍ، كالمَوْطُوءةِ بشُبْهةٍ وغيرِها، إن كان يَلْحَقُ الواطئَ نَسَبُ ولَدِها، فهى كالمَوْطُوءةِ في النِّكاحِ الفاسدِ، وإن كان لا يَلْحَقُه نَسَبُ ولَدِها، كالزَّانِى، فليس عليه نفقَتُها، حامِلًا كانتْ أو حائلًا؛ لأنَّه لا نِكاحَ بينهما، ولا بينهما ولَدٌ يُنْسَبُ إليه.

١٣٩٧ - مسألة؛ قال: (وَإذَا خالَعَتِ الْمَرأةُ زَوْجَهَا، وأَبْرَأَتْهُ مِنْ حَمْلِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَلَا لِلْوَلَدِ، حَتَّى تَفْطِمَهُ)

أمَّا إذا خالَعَتْه ولم تُبْرِئْه مِن حمْلِها، فلها النَّفَقةُ، كما لو طَلَّقهَا ثلاثًا وهى حامِلٌ؛ لأنَّ الحَمْلَ ولَدُه، فعليه نَفقَتُه، وإن أَبْرَأَتْه من الحملِ عِوَضًا في الخُلْعِ، صَحَّ، سَواءٌ كان العِوَضُ كلَّه أو بعضَه، وقد ذكَرْناه في الخُلْعِ (١)، ويَبْرَأُ حتَّى (٢) تَفْطِمَه، إذا كانتْ قد أبْرَأتْه من نَفَقةِ الْحَمْلِ وكَفالةِ الوَلَدِ إلى ذلك، أو أطْلَقَتِ (٣) البَرَاءةَ من نَفقةِ الحَمْلِ وكَفالَتِه؛ لأنَّ البَراءةَ المُطْلَقةَ تَنْصَرِفُ إلى المُدَّةِ التي تَسْتَحِقُّ المرأةُ العِوَضَ عليه فيها، وهى مُدَّةُ الحَمْلِ والرَّضَاعِ، لأنَّ المُطْلَقَ إذا كان له عُرْفٌ، انْصَرَفَ إلى العُرْفِ. وإن اخْتَلَفَا في مُدَّةِ الرَّضَاعِ، انْصَرَفَ إلى حَوْلَيْنِ؛ لقولِه سبحانه: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (٤). وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ


(٤٢) سقط من: م.
(٤٣) سقط من: الأصل.
(١) تقدم في: ١٠/ ٢٨٤.
(٢) في ب، م: "حين".
(٣) في الأصل: "طلبت".
(٤) سورة لقمان ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>