للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال مالكٌ، واللَّيْثُ، والشافِعِىُّ، وابنُ المنذِر. وقال أبو حَنِيفَةَ: هو حَرامٌ. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ؛ لما رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه نَهَى عن أَكْلِ لحمِ الضَّبِّ (٢). ورُوِىَ نحوُه عن علىٍّ؛ ولأنَّه يَنْهَشُ، فأشْبَهَ ابنَ عِرْسٍ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ قال: دَخَلْتُ أنا وخالِدُ بن الوليد مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيتَ مَيْمُونَةَ، فأُتِىَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ (٣)، فقيل: هو ضَبٌّ يا رسولَ اللَّه. فرفَعَ يدَه، فقلتُ: أحرامٌ هو يا رسولَ اللَّه؟ قال: "لَا، ولكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأرْض قَوْمِى، فَأجدُنِى أعَافَهُ". قال خالد: فاجْتَرَرْتُه فأَكَلْتُه، ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْظُرُ. مُتَّفَقٌ عليه (٤). قال ابنُ عبّاسٍ: تَرَكَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الضَّبَّ تَقَذُّرًا، وأُكِلَ على مائِدَتِه، ولو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائِدَةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥). وقال عمرُ: إنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُحَرِّمِ الضَّبَّ، ولكنَّه قَذِرَهُ، ولو كان عندِى لأكَلْتُه (٦). ولأَنَّ الأَصْلَ الحِلُّ، ولم يُوجَدِ المُحَرِّمُ، فبَقِىَ على الإباحَةِ، ولم يثْبُتْ فيه عن النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهْىٌ ولا تَحْرِيمٌ، ولأنَّ إباحَتَه (٧) قولُ مَنْ سَمَّيْنا من الصَّحابَةِ، ولم يثْبُتْ عنهم خِلافُه، فيكونُ إجماعًا.

فصل: فأمَّا الضَّبُعُ، فرُوِيَت الرُّخْصَةُ فيها عن سَعْدٍ، وابنِ عُمَرَ، وأبى هُرَيْرَةَ، وعُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، وعِكْرِمَةَ، وإسحاقَ. وقال عُرْوَةُ: ما زالتِ العربُ تأكلُ الضَّبُعَ،


(٢) أخرجه أبو داود، فى: باب فى أكل الضب، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٨.
(٣) محنوذ: مشوى.
(٤) أخرجه البخارى، فى: باب الشواء، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى ٧/ ٩٣. ومسلم، فى: باب إباحة الضب، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى أكل الضب، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٧، ٣١٨. والنسائى، فى: باب الضب، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٧/ ١٧٤. وابن ما جه، فى: باب الضب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٩، ١٠٨٠. والدارمى، فى: باب فى أكل الضب، من كتاب الصيد. سنن الدارمى ٢/ ٩٣. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى أكل الضب، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٦٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٨٩.
(٥) أخرجه البخارى، فى: باب قبول الهدية، من كتاب الهبة. صحيح البخارى ٣/ ٢٠٣. ومسلم، فى: الباب السابق. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٥. وأبو دار، فى: الباب السابق. والنسائى، فى: الباب السابق. المجتبى ٧/ ١٧٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٥٥، ٣٢٢، ٣٤٠، ٣٤٧.
(٦) أخرجه مسلم، فى: الباب السابق. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٥، ١٥٤٦.
(٧) فى ب، م: "الإباحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>