للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما فَعَلَ ما حَالَ بينه وبين مَن أقَرَّ له (٥)، فلَزِمَتْهُ قِيمَتُه، كما قُلْنا. وقال القاضى: إذا اعْتَرَفَ به لغيرِ مَن هو فى يَدِه، فهل يَرْجِعَ صَاحِبُ اليَدِ أو المُقرُّ له؟ على وَجْهَيْنِ. ولو اعْتَرَفَ لأحَدِهما وهو فى يَدَيْهِما. ثَبَتَتْ يَدُ المُقرِّ له [فى النِّصْفِ] (٦)، وفى النِّصْفِ الآخَرِ وَجْهَانِ.

فصل: إذا أَذِنَ لِلرَّاهِنِ فى بَيْعِ الرَّهْنِ بعدَ حُلُولِ الحَقِّ، جَازَ، وتَعَلَّقَ حَقُّه بِثَمَنِه. وإن أذِنَ له قبلَ حُلُولِه مُطْلَقًا، فبَاعَهُ، بَطَلَ الرَّهْنُ، ولم يكن عليه عِوَضُه؛ لأنَّه أَذِنَ له فيما يُنَافِى حَقَّهُ، فأشْبَهَ ما لو أذِنَ فى عِتْقِه، ولِلْمَالِكِ أخْذُ ثَمَنِه. وبه قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ ومحمدٌ: يكونُ الثَّمَنُ رَهْنًا؛ لأنَّ الرَّاهِنَ بَاعَ الرَّهْنَ بإِذْنِ المُرْتَهِنِ فَوَجَبَ أن يَثْبُتَ حَقُّهُ فيه، كما لو حَلَّ الدَّيْنُ. قال الطَّحَاوِىُّ: حَقُّ المُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الرَّهْنِ، والثَّمنُ بَدَلُه، فوَجَبَ أن يَتَعَلَّقَ به، كما لو أتْلَفَهُ مُتْلِفٌ. ولَنا، أنَّه تَصَرُّفٌ يُبْطِلُ حَقَّ المُرْتَهِنِ من عَيْنِ الرَّهْنِ، لا يَمْلِكُه المُرْتَهِنُ، فإذا أذِنَ فيه، أسْقَطَ حَقَّه، كالعِتْقِ، ويُخَالِفُ ما بعدَ الحُلُولِ؛ لأنَّ المُرْتَهِنَ يَسْتَحِقُّ البَيْعَ، ويُخَالِفُ الإِتْلَافَ؛ لأنَّه غيرُ مَأذُونٍ فيه من جِهَةِ المُرْتَهِنِ. فإن قال: إنَّما أرَدْتُ بإِطْلَاقِ الإذْنِ أن يكون ثَمَنُه رَهْنًا. لم يُلْتَفَتْ إلى دَعْوَاهُ؛ لأنَّ إطْلَاقَ الإذْنِ يَقْتَضِى بَيْعًا بِفَسْخِ الرَّهْنِ، وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وإن أذِنَ فيه بِشَرْطِ أن يَجْعَلَ ثَمَنَه مَكَانَه رَهْنًا، أو يُعَجِّلَ له دَيْنَه من ثَمَنِه، جَازَ، ولَزِمَ ذلك. وإن اخْتَلَفَا فى الإِذْنِ، فالقولُ قولُ المُرْتَهِنِ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ. وإن أذِنَ فى البَيْعِ، واخْتَلَفَا فى شَرْطِ جَعْلِ ثَمَنِه رَهْنًا، أو تَعْجِيلِ دَيْنِه منه، فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الشَّرْطِ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ القولُ قولَ المُرْتَهِنِ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ الوَثِيقَةِ. وإن أَذِنَ الرَّاهِنُ فى البَيْعِ، ثم رَجَعَ قبلَ البَيْعِ، فباعَهُ المُرْتَهِنُ بعدَ العِلْمِ بالرُّجُوعِ، لم يَصِحَّ بَيْعُه. وإن بَاعَهُ


(٥) فى ازيادة: "به".
(٦) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>