للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختيارُ قبلَ بُلُوغِه، فإنَّه لا حُكْمَ لقَوْلِه، وليس لأِبيه الاخْتيارُ عنه؛ لأنَّ ذلك حَقٌّ يتَعَلَّقُ بالشَّهْوةِ، فلا يقومُ غيرُه مَقامَه فيه، فإذا بَلَغ الصبىُّ، كان له أن يَخْتارَ حِينَئذٍ، وعليه النَّفَقةُ إلى أن يَخْتارَ.

فصل: فإن مات قبلَ أن يخْتارَ، لم يَقُمْ وارِثُه مَقامَه؛ لما ذكرْنا فى الحاكمِ، وعلى جَمِيعِهِنَ العِدَّةُ؛ لأنَّ الزَّوْجاتِ لم يَتَعَيَّنَّ منهنَّ، فمن كانت مِنْهُنَّ حامِلًا فعِدَّتُها بوَضْعِه، ومَنْ كانت آيِسَةً أو صغيرةً فعِدَّتُها أرْبَعةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ؛ لأنَّها أطْوَلُ العِدَّتَيْنِ فى حَقِّها، ومَن (١٠) كانت من ذواتِ القُرُوءِ، فعِدَّتُها أطْوَلُ الأجَلَيْنِ، من ثلاثةِ قُرُوءٍ أو أرْبعةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ، لتَقْضِىَ العِدَّةِ بِيَقينٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهنَّ يَحْتَمِلُ أن تكونَ مُخْتارةً أو مُفارَقة، وعِدّةُ المُخْتارةِ عِدَّةُ الوَفاةِ، وعِدَّةُ المُفارقةِ ثلاثةُ قروءٍ، فأوْجَبْنا أطْوَلَهما، لِتَقْضِىَ (١١) العِدَّةَ بيَقِينٍ، كما قُلْنا فى مَن نَسِىَ صلاةً من يومٍ، لا يَعْلَمُ عَيْنَها: عليه خَمْسُ صَلَواتٍ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ، فأمَّا المِيراثُ، فإن اصْطَلَحْنَ عليه، فهو جائزٌ كيفما اصْطَلَحْنَ؛ لأنَّ الحَقَّ لهنَّ، لا يَخْرُجُ عنهنَّ، وإن أَبَيْنَ الصُّلْحَ، فقياسُ المَذْهَبِ أن يُقْرَعَ بينهنَّ، فتكونَ الأرْبَعُ منهنَّ بالقُرْعةِ. وعند الشافعىِّ، يُوقَفُ المِيراثُ حتى يَصْطَلِحْنَ. وأصلُ هذا يُذْكَرُ فى [موضع آخَرَ] (١٢)، إن شاءَ اللَّهُ تعالى.

فصل: وصِفَةُ الاخْتيارِ أن يقولَ: اخْتَرْتُ نِكاحَ هؤلاءِ، [أو اخْترتُ هؤلاء] (١٣)، أو أمْسَكْتُهُنَّ، أو اخْتَرْتُ حَبْسَهُنَّ، أو إمْساكَهُنَّ، أو نِكاحَهُنَّ، أو أمْسَكْتُ نِكاحَهُنَّ، أو ثَبَّتُّ نِكاحَهُنَّ، أو أثْبَتُّهُنَّ. وإن قال لما زاد على الأرْبَعِ (١٤):


(١٠) فى م: "وإن".
(١١) فى أ، م: "لتنقضى".
(١٢) فى أ، ب، م: "غير هذا الموضع".
(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) فى الأصل: "أربع".

<<  <  ج: ص:  >  >>