للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعَها، واسْتُوْفَى دَيْنَه من ثمَنِها، وتَصَدَّقَ بالباقِى، وإن لم يكُنْ أذِنَ له في بَيْعِها، رفَعَها إلى الحاكِمِ لِيَبِيعَها، ويَقْضِيَه (٢٤) حَقَّه من ثَمَنِها، ويَتَصَدَّقَ بِبَاقِيه.

فصل: نَقَلَ الفَضْلُ بن زِيَادٍ، عن أحمدَ، إذا تَنَازَعَ صاحِبُ الدَّارِ والسَّاكِنُ في دِفْنٍ في الدَّارِ، فقال كلُّ واحدٍ منهما: أنا دَفَنْتُه. بَيَّنَ (٢٥) كلُّ واحدٍ منهما ما الذي دَفَنَ، فكلُّ مَن أصَابَ الوَصْفَ فهو له، وذلك لأنَّ ما يُوجَدُ في الأَرْضِ من الدَّفْنِ ممَّا عليه عَلَامَةُ المُسْلِمينَ، فهو لُقَطَةٌ، واللُّقَطَةُ تُسْتَحَقُّ بِوَصْفِها، ولأنَّ المُصِيبَ لِلْوَصْفِ في الظاهِرِ هو مَنْ كان ذلك في يَدِه، فكان أحَقَّ به، كما لو تَنَازَعَه أجْنَبِيَّانِ، فوَصَفَه أحَدُهُما.

فصل: ومن وَجَدَ لُقَطةً في دارِ الحَرْبِ، فإن كان في الجَيْشِ، فقال أحمدُ: يُعَرِّفُها سَنَةً في دارِ الإِسْلامِ، ثم يَطْرَحُها في المَقْسِمِ (٢٦). إنَّما عَرفَها في دارِ الإِسْلامِ؛ لأنَّ أمْوالَ أهْلِ الحَرْبِ مُبَاحَةٌ، ويجوزُ أن تكون لِمُسْلمٍ، ولأنَّه قد لا يمكنُه المُقَامَ في دارِ الحَربِ لِتَعْرِيفِها. ومَعْناه - واللَّه أعلم - يُتَمِّمُ التَّعْرِيفَ في دارِ الإِسْلامِ، فأمَّا ابْتِداءُ التَّعْرِيفِ فيكونُ في الجَيْشِ الذي هو فيه؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن تكونَ لأحَدِهِم، فإذا قَفَلَ أتَمَّ التَّعْرِيفَ في دارِ الإِسْلامِ. فأمَّا إن كان دَخَلَ دَارَهُم بأمَانٍ، فيَنْبَغِى أن يُعَرِّفَها في دَارِهِم؛ لأنَّ أمْوالَهُم مُحَرَّمَةٌ عليه، فإذا لم تُعْرَفْ، ملَكَها كما يَمْلِكُها في دارِ الإِسْلامِ. وإن كان في الجَيْشِ، طَرَحَها في المَقسِمِ بعد التَّعْرِيفِ؛ لأنَّه وَصَلَ إليها بِقُوَّةِ الجَيْشِ، فأشْبَهَتْ مُبَاحَات دارِ الحَرْبِ إذا أخَذَ منها شَيْئًا. وإن دَخَلَ إليهم


(٢٤) في م: "ويقبضه".
(٢٥) في الأصل: "يبين".
(٢٦) في الأصل: "القسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>