للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يُكْرَهُ لقولِ العباس: لا أُحِلُّها لمُغْتَسِلٍ، لكن لِمُحْرِمٍ (٣١) حِلٌّ وبِلٌّ (٣٢). ولأنه يُزِيلُ به مانِعًا مِن الصلاة، أشْبَهَ إزالةَ النَّجاسةِ به.

والأوَّلُ أوْلَى، وقولُ العبَّاس لا يُؤخَذُ بصَرِيحهِ في التَّحْريم، ففى غيرِه أوْلَى، وشَرَفُه لا يوُجِب الكراهةَ لاستعماله (٣٣)، كالماءِ الذي وضَع فيه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَفَّه، أو اغْتَسلَ منه.

فصل: الذَّائِبُ من الثَّلْج والبَرَدِ طَهُورٌ؛ لأنه ماء (٣٤) نزَل من السماء، وفى دُعاءِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِى بالْمَاءِ والثَّلْجِ والْبَرَدِ". مُتَّفَقٌ عليه (٣٥).

فإن أخذ الثَّلْجَ فأمَرَّه علَى أعضائهِ لم تحصُل الطهارةُ، لأنَّ الواجبَ الغَسْلُ، وأقلُّ ذلك أن يَجْرِىَ الماءُ علَى العُضْو، إلَّا أن يكونَ خَفِيفًا فيذوبَ ويَجْرِىَ ماؤُه علَى الأعضاء، فيحصُل به الغَسْلُ، فيُجْزِئُه.


(٣١) في م: "للمحرم".
(٣٢) البل: المباح. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ١٥٤.
(٣٣) في الأصل: "من استعماله".
(٣٤) سقط من: الأصل.
(٣٥) أخرجه البخاري، في: باب ما يقول بعد التكبير، من كتاب الأذان، وباب التعوذ من المأثم والمغرم، وباب الاستعاذة من أرذل العمر، وباب التعوذ من فتنة الفقر، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري ١/ ١٨٩، ٨/ ٩٨، ١٠٠. ومسلم، في: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب الصلاة، وباب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وباب التعوذ من شر الفتن وغيرها، من كتاب الذكر. صحيح مسلم ١/ ٣٤٦، ٣٤٧، ٤١٩، ٤/ ٢٠٧٨، ٢٠٧٩. وأبو داود، في: باب السكتة عند الافتتاح، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٠. والترمذي، في: باب من أبواب الدعاء. عارضة الأحوذى ١٣/ ٢٩، والنسائي، في: باب الوضوء بماء الثلج والبرد، من كتاب الطهارة، ومن كتاب المياه، وباب الاغنسال بالثلج والبرد، وباب الاغتسال بالماء البارد، من كتاب الغسل والتيمم، وباب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، من كتاب الافتتاح، وباب الاستعاذة من شر فتنة القبر، وباب الاستعاذة من شر فتنة الغنى، من كتاب الاستعاذة. المجتبى ١/ ٤٥، ٤٦، ١٤٣، ١٤٤، ١٦٣، ٢/ ١٠٠، ٨/ ٢٣٠، ٢٣٤. وابن ماجه، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة، وباب ما تعوذ منه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الدعاء. سنن ابن ماجه ١/ ٢٦٥، ٢/ ١٢٦٢. والدارمى، في: باب في السكتتين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٣. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٣١، ٤٩٤، ٤/ ٣٥٤، ٣٨١، ٦/ ٥٧، ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>