للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٤٣ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زوَّجَ أَمَتَهُ (١)، وشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُمْ بِالنَّهَارِ، ويَبْعَثَ بِهَا إِلَيْهِ باللَّيْلِ، فَالْعَقْدُ والشَّرْطُ جَائِزَانِ، وعَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ مُدَّةَ مُقَامِهَا عِنْدهُ)

أمَّا الشَّرْطُ فصحيحٌ؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بمَقْصُودِ النِّكاحِ، فإنَّ الا سْتِمْتاعَ إنَّما يكونُ لَيْلًا، وإذا كان الشرطُ صحيحًا لم يَمْنَعْ صِحَّةَ العَقْدِ، فيَكُونان صحيحَيْنِ. وعلى الزَّوْجِ النَّفَقةُ فى الليلِ؛ لأنَّها سَلَّمتْ نفسَها (٢) إليه فيه، وليس عليه نفقةُ النَّهارِ؛ لأنَّها فى مُقَابلةِ الاسْتِمْتاعِ، وهو لا يتَمَكَّنُ من الاسْتِمْتاعِ بها فى تلك الحالِ. وإذا لم تَجبْ نَفَقةُ النهارِ على الزَّوْجِ، وَجَبَتْ على السَّيِّدِ، لأنَّها فى خِدْمَتِه حينئذٍ، ولأنَّها (٣) باقِيةٌ على الأصْلِ فى وُجُوبِها على السَّيِّدِ، فتكونُ نَفَقَتُها بينهما نِصْفَيْنِ، وكذلك الكُسْوَةُ. وقال بعضُ أصحابِ الشافعىِّ: ليس على الزَّوْجِ شىءٌ من النَّفَقةِ؛ لأنَّها لا تَجِبُ إلَّا بالتَّمْكِينِ التَّامِّ، ولم يُوجَدْ، فلم يَجِبْ منها شىءٌ، كالحُرَّةِ إذا بَذَلَتِ التَّسْلِيمَ فى بعض الزَّمَانِ دونَ بعضٍ. ولَنا، أَنَّ النَّفقةَ عِوَضٌ فى مُقَابلةِ المَنْفَعةِ، فوَجَبَ منها بقَدْرِ ما يَسْتَوْفِيه، كالأُجْرَةِ فى الإِجَارةِ، وفارَقَتِ الحُرَّةَ؛ لأنَّ التَّسْليمَ عليها واجبٌ فى جميعِ الزَّمَانِ، فإذا امْتَنَعَتْ منه (٤) فى البَعْضِ، فلم تُسَلِّمْ ما وَجَبَ عليها تَسْلِيمُه، وههُنا قد سَلَّمَ السَّيِّدُ جميعَ ما وَجَبَ عليه.

فصل: فإن زَوَّجَها من غير شَرْطٍ. فقال القاضى: الحكمُ فيه كما لو شَرَطَ، وله اسْتِخْدامُها نَهارًا، وعليه إرْسالُها ليلًا للاسْتِمْتاعِ بها؛ لأنَّه زَمانُه، وذلك لأنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ من أمَتِه مَنْفَعَتَيْنِ، منفعةَ الاسْتِخْدامِ والاسْتِمْتاعِ، فإذا عَقَدَ على إحداهما، لم


(١) فى أ، ب، م: "أمة".
(٢) سقط من: أ، ب، م.
(٣) فى أ، ب: "أو لأنها".
(٤) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>