للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْتُرُنِى برِدَائِه، وأنا أنْظُرُ إلى الحَبَشةِ يَلْعَبُونَ فى المَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عليه (١٣٣). ويَوْمَ فَرَغَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من خُطْبةِ العِيد، مَضَى إلى النساءِ فذكَّرهُنَّ، ومعه بلالٌ، فأمَرَهُنَّ بالصَّدَقةِ (١٣٤). ولأنَّهُنَّ (١٣٥) لوْ مُنِعْنَ النَّظَرَ، لوَجَبَ على الرجالِ الحِجَابُ، كما وَجَبَ على النِّساءِ، لِئَلَّا ينْظُرْنَ إليهم. فأمَّا حَدِيثُ نَبْهانَ، فقال أحمدُ: نَبْهانُ رَوَى حَدِيثَيْنِ عَجِيبنِ. يعنى هذا الحَدِيثَ، وحديثَ: "إذَا كَانَ لإحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" (١٣٦). وكأنَّه أشار إلى ضَعْفِ حَدِيثه، إذ لم يَرْوِ إلَّا هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ المُخالِفَيْنِ للأُصُولِ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: نَبْهانُ مَجْهُولٌ، لا يُعْرَفُ إلَّا برِوَايةِ الزُّهْرِىِّ عنه هذا الحَدِيثَ. وحديثُ فاطمةَ صحيحٌ. فالحُجَّةُ به لازِمةٌ. ثم يَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ نَبْهانَ خاصٌّ لأزْواجِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. كذلك قال أحمدُ، وأبو داودَ. قال الأَثْرَمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللَّه: كان حَدِيثُ نَبْهانَ لأزْواجِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصّةً، وحديثُ فاطمةَ لسائرِ الناسِ؟ قال: نعم. وإن قُدِّرَ التَّعارُضُ فتَقْدِيمُ الأحاديثِ الصحيحةِ أَوْلَى من الأخْذِ بحديثٍ مُفْرَدٍ، فى إسْنادِه مَقَالٌ.


(١٣٣) أخرجه البخارى، فى: باب أصحاب الحراب فى المسجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين. . .، من كتاب العيدين، وفى: باب قصة الحبش وقول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بنى أرفدة، من كتاب المناقب، وفى: باب نظر المرأة إلى الحبش. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ١/ ١٢٣، ٢/ ٢٩، ٤/ ٢٢٥، ٧/ ٤٨، ٤٩. ومسلم، فى: باب الرخصة فى اللعب الذى لا معصية فيه فى أيام العيد، من كتاب العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٨، ٦٠٩.
كما أخرجه النسائى، فى: باب اللعب فى المسجد يوم العيد. . .، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٥٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٨٤، ٨٥، ١٦٦، ٢٤٧، ٢٧٠.
(١٣٤) تقدم تخريجه فى: ٣/ ٢٧٨. ويضاف إليه: وأخرجه البخارى، فى: باب خروج الصبيان إلى المصلى، وباب العلم الذى بالمصلى، وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، وفى: باب والذين لم يبلغوا الحلم، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٢/ ٢٦، ٢٧، ٧/ ٥١، ٥٢. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى صلاة العيدين، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠٦. والدارمى، فى: باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة. . .، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٧٦.
(١٣٥) فى الأصل: "ولأنه".
(١٣٦) تقدم تخريجه فى صفحة ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>