للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفَينِ. فإذا اسْتُوفِىَ الدَّينُ كلُّه كُمِّلَ للوَصِىِّ نصفُ العَبدِ. ولصاحِبِ الثُّلثِ رُبْعُ المائتين، وذلك هو ثُلُثُ المالِ. وإن اسْتُوفِىَ الدَّيْنُ قبلَ القِسْمةِ قُسِمَا (٧) بينَهما كذلك، للمُوصَى له بالثُّلُثِ رُبْعُ المائتين ورُبْعُ العبدِ، وللمُوصَى له بثُلُثِ العبدِ رُبْعُه؛ لأنَّ الوَصِيَّتَيْن أربعةُ أتْساعِ المالِ، والجائزُ منهما ثُلُثُ المالِ، وهو ثلاثةُ أتْساعٍ، وذلك ثلاثةٌ أرْباعِ وَصِيَّتِهما، فرَدَدْنا كلَّ واحدٍ منهما إلى ثلاثةِ أرباعِ وَصِيَّتِه، وهى رُبْعُ المالِ كُلِّه لصاحبِ ثُلُثِه، ورُبْعُ العبدِ لصاحبِ ثُلُثِه. وفى المسألةِ أقْوالٌ سِوَى ما قُلْناه، تَرَكْناها لِطُولِها، وهذا أسَدُّها، إن شاء اللهُ؛ لأنَّنا (٨) أَدْخلنا النَّقصَ على كلِّ واحدٍ منهما بقَدْرِ مالَه في الوَصِيَّةِ، وكمَّلنا لهما الثُّلُثَ، وإن أُجِيزَ لهما أخْذُ كلِّ واحدٍ منهما ما بَقِىَ من وَصِيَّتِه، وهو رُبْعُها، فيُكَملُ ثُلُثُ المالِ لصاحبِه، وثُلُثُ العبدِ للآخرِ.

فصل: وإن خَلَّف (٩) ابنيْنِ، وتركَ عَشْرةً عَيْنًا، وعشرةً دَيْنًا على أحدِ ابْنيْهِ، وهو مُعْسِرٌ، ووَصَّى لأجْنَبىٍّ بثُلُثِ مالِه، فإنَّ الوَصِىَّ والابنَ الذي لا دَيْنَ عليه يقْتسمانِ العشرةَ العَيْنَ نِصْفَين، ويَسْقُطُ عن الْمَدِينِ ثُلُثا دَيْنِه، ويَبْقَى لهما عليه ثُلُثُه، فإن كانتِ الوَصِيَّةُ بالرُّبْعِ، قُسِمَتِ العشرةُ العَيْنُ بينهما أخماسًا، للمُوصَى خُمْساها أربعةٌ، وللابنِ سِتَّةٌ، وسقَطَ عن الْمَدِينِ ثلاثةُ أرْباعِ دَيْنِه، وبَقِىَ عليه رُبْعُه، فإذا اسْتُوفِىَ قُسِمَ بينهما أخماسًا، كما قُسِمَ العَيْنُ؛ لأنَّ الوَصِيَّةَ بالرُّبْعِ، وهو ثُمُنان، ويَبْقَى سِتَّةُ أثْمانٍ، لكلِّ ابنٍ ثلاثةُ أثْمانٍ، فصارَ نَصِيبُ الوَصِىِّ والابنِ الذي لا دَيْنَ عليه خمسةَ أثْمانٍ، للابنِ ثلاثةٌ، وللوَصِىِّ سَهْمان، فلذلك قَسَمْنا العَيْنَ وما حصَل لهما من الدَّيْنِ بينهما أخماسًا، وسقَطَ عن الْمَدِينِ ثلاثةُ أرباعِ ما عليه؛ لأنَّ (١٠) لة ثلاثةُ أثْمانٍ، وهى ثلاثةُ أرباعِ النِّصْفِ الذي عليه.


(٧) في م: "قسمنا".
(٨) في م: "إلا أننا".
(٩) في م: "خالف".
(١٠) في م: "لأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>