للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِوَايتان؛ إحداهما: تجبُ للحَمْلِ. اخْتارها أبو بكرٍ؛ لأنَّها تجبُ بوُجُودِه، وتَسْقُطُ عندَ انْفِصالِه، فدَلَّ على أنَّها له. والثانية، تجبُ لها من أجْلِه؛ لأنَّها تجبُ مع اليَسارِ والإِعْسارِ، فكانتْ له كنفَقةِ الزَّوْجاتِ، ولأنَّها لا تسْقُطُ بمُضِىِّ الزمانِ، فأشْبَهَتْ نفقَتَها في حياتِه. وللشافعىِّ قَوْلان، كالرِّوايتَيْنِ. ويَنْبَنِى على هذا الاختلافِ فُرُوعٌ؛ منها، أنها إذا كانت المُطَلَّقةُ الحاملُ (٢٧) أمَةً، وقُلْنا: النَّفقةُ للحَمْلِ. فنَفَقَتُها على سَيِّدِها؛ لأنَّه مِلْكُه. وإن قُلْنا: لها. فعلى الزَّوجِ؛ لأنَّ نفَقَتَها عليه. وإن كان الزَّوجُ عَبْدًا، وقُلْنا: هي للحَمْلِ. فليس عليه نَفَقَةٌ (٢٨)؛ لأنَّه لا تَلْزَمُه نَفقةُ ولَدِه. وإن قُلْنا: لها. فالنَّفقةُ عليه؛ لما ذكرْناه. وإن كانت حامِلًا من نكاحٍ فاسِدٍ، أو وَطْءِ شُبْهةٍ، وقُلْنا: النَّفقةُ للحَمْلِ. فعَلى الزَّوجِ والْوَاطىءِ؛ لأنَّه ولَدُه، فلَزِمَتْه نفقَتُه كما بعدَ الوَضْعِ. وإن قُلْنا: للحاملِ. فلا نَفَقةَ عليه (٢٩)؛ لأنَّها ليستْ زَوجةً يَجِبُ الإِنْفاقُ عليها. وإن نَشَزَت امرأةُ إنْسانٍ، وهى حامِلٌ، وقُلْنا: النَّفقةُ للحَمْلِ. لم تَسْقُطْ نَفَقَتُها؛ لأنَّ نفقةَ ولَدِه لا تسْقُطُ بنُشُوزِ أُمِّه. وإن قُلْنا: لها. فلا نَفقةَ لها؛ لأنَّها ناشِزٌ.

فصل: ويَلْزَمُ الزَّوْجَ دَفْعُ نَفقةِ الحاملِ المُطَلَّقةِ إليها يومًا فيومًا، كما يَلْزَمُه دَفْعُ نَفقةِ الرَّجْعِيَّةِ. وقال الشافعيُّ، في أحد قَوْلَيْه: لا يَلْزَمُه دَفْعُها إليها حتى تَضَعَ؛ لأنَّ الحَمْلَ غيرُ مُتَحَقِّقِ، ولهذا: أوْقَفْنا (٣٠) المِيراثَ. وهذا خِلَافُ قولِ اللَّه تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. ولأنَّها مَحْكومٌ لها بالنَّفقةِ، فوَجَبَ دَفْعُها إليها، كالرَّجْعِيَّةِ. وما ذكَرَهُ (٣١) غيرُ صحيحٍ؛ فإنَّ الحَمْلَ يَثْبُتُ بالأماراتِ، وَتَثْبُتُ أحكامُه في (٣٢) النكاحِ، والحَدِّ، والقِصاصِ، وفَسْخِ البيعِ في الجاريةِ


(٢٧) سقط من: ب.
(٢٨) في م: "نفقته".
(٢٩) في ب، م: "عليها".
(٣٠) في أ، ب، م: "وقفنا".
(٣١) في أ، ب، م: "ذكروه".
(٣٢) في الأصل، أ: "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>