للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قليلًا أو كثيرًا إذا كان بانْضِمَامِهِ إلى بَقِيَّةِ الأسودِ يَبْلُغُ أقَلَّ الحَيْضِ، ولا يَزِيدُ على أكثرِه، ولا يكونُ بينَ طَرَفَيْهِما زَمَنٌ يَزِيدُ على أكثرِ الحَيْضِ، وكذلِك لا فَرْقَ بينَ كَوْنِ الأحْمَرِ قليلًا أو كثيرًا إذا كان زَمَنُه يَصْلُحُ أنْ يكونَ طُهْرًا. فأمَّا إنْ كان زَمَنُه لا يَصْلُحُ أنْ يكونَ طُهْرًا، مِثْلَ الشَّىءِ اليَسِيرِ أو ما دُونَ اليومِ، على إحْدَى الرِّوَايَتَيْن، فإنَّه يُلْحَقُ بِالدَّمَيْن الذي هو بينهما؛ لأنَّهُ لو كان الدَّمُ مُنْقَطِعًا، لم يُحْكَمْ بكَوْنِه طُهْرًا، فإذا كانَ الدَّمُ جَارِيًا كان أَوْلَى، فلو رَأَتْ يومًا دَمًا أسودَ، ثم رأت الثَّانِىَ دَمًا أحمرَ، ثم رَأَتِ الثَّالِثَ أسودَ، ثم صارَ أحمرَ وعَبَرَ، لَفَّقَتِ الأسودَ إلى الأسود، فصارَ حَيْضُها يَوْمَيْنِ وبَاقِى الدَّمِ اسْتِحَاضَةٌ، وإنْ رَأتْ نِصْفَ يومٍ أسودَ، ثم صارَ أحمرَ، ثم رَأَتْ الثَّانِىَ كذلك، ثم رَأت الثَّالِثَ كُلَّهُ أسودَ، ثم صارَ أَحمرَ وعَبَرَ، فإنْ قُلْنا إنَّ الطُهْرَ يكونُ أَقَلَّ مِن يومٍ، لَفَّقَتِ الأسود إلى الأسودِ فكانَ حَيْضُها يومَيْن. وإنْ قُلْنا لا يكونُ أقَلَّ مِن يومٍ، فحَيْضُها الأَيَّامُ الثَّلاثةُ الأُوَلُ، والباقى اسْتِحَاضَةٌ. وإنْ رَأتْ نِصْفَ يومٍ أسْوَدَ، ثم صارَ أحمرَ وعبرَ (١٤) إلى العاشِرِ، ثم (١٤) رَأَتْهُ كُلَّه أسودَ، ثم صارَ أحمرَ، وعَبَرَ، فالأسودُ حَيْضٌ كُلُّه، ونِصْفُ اليومِ الأوَّل. ولو رَأَتْ بينَ الأسودِ وبينَ الأحمرِ نَقَاءً يومًا أو أكْثَرَ، لم يَتَغَيَّرِ الحُكْمُ الذي ذكَرْنَاه؛ لأنَّ الأَحمرَ مَحْكُومٌ بأنَّه اسْتِحَاضَةٌ، مع اتِّصَالِه بالأسود، فمع انْفِصَالِه عنه أَوْلَى.

فصل: إذا رَأَتْ في شهرٍ خمسةً أَسْوَدَ، ثم صارَ أحمرَ، واتَّصَلَ، وفى الثَّانِى كذلك، ثم صارَ الثَّالِثُ كُلُّه أحمرَ، ثم رَأَتْ في الرَّابعِ مِثْلَ الأوَّلِ، ثم رَأتْ في الخامِسِ خمسةً أحمرَ، ثم صَارَ أسودَ واتَّصَلَ، فحَيْضُها الأسودُ مِن الأوَّلِ والثَّانِى والرَّابِعُ. وأمَّا الثَّالِث والخامِس فلا تَمْيِيزَ لها فيهما؛ لأنَّ حُكْمَ الأسودِ في الخامِسِ سَقَطَ لِعُبُورِهِ. فإنْ قُلْنا العادَةُ تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْن، جلَست ذلك مِنَ الأشْهُرِ الثَّلاثة، وهى الثَّالِثُ والرَّابعُ والخَامِسُ. وإنْ قُلْنا لا تَثْبُتُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ، جلَست ذلك مِن الخَامِسِ، لأنَّها قد رَأَتْ ذلك في ثلاثةِ أشْهُرٍ. وقِيل: لا تَثْبُتُ لها عَادَةٌ، وتَجْلِسُ ما


(١٤) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>