للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإِقْرارِ (٢١) أرْبَعَ مَرَّاتٍ، ويَسْقُطُ بالرُّجوعِ (٢٢) عن الإِقْرارِ، وهل يَثْبُتُ الإِقرارُ بالزِّنَى بشاهِدَيْنِ؟ قال أبو بكر: فيه قَوْلان؛ أحدهما، يثبتُ بشاهِدَيْنِ، كسائرِ الأقاريرِ. واختارَه. والثانى، لا يثبتُ به (٢٣)؛ لأنَّه لا يثْبُتُ به المُقَرُّ به، فلا يثْبُتُ به الإِقْرارُ به، كَرَجُلٍ وامرأتينِ. وإن لم تَكُنْ له بَيِّنَةٌ حاضِرةٌ، فقال: لى بينةٌ غائِبَةٌ، أُقِيمُها على الزِّنَى. أُمْهِلَ اليَوْمينِ والثَّلاثة؛ لأنَّ ذلك قريبٌ، فإن أتَى بالبَيِّنَةِ، وإلَّا حُدَّ، إلَّا أَن يُلَاعِنَ إذا كان زَوْجًا. فإنَّ قال: قَذَفْتُها وهى صغيرةٌ. وقالت: قَذَفَنِى وأنا كبيرةٌ. وأقام كلُّ واحدٍ منهما بَيِّنَةً بما قال، فهما قَذْفانِ. وكذلك إن اخْتَلَفَا فى الكُفْرِ والرِّقِّ أو الوَقْتِ؛ لأنَّه لا تَنَافِىَ بينهما، إلَّا أَن يكَونا مُؤرَّخَتَيْن (٢٤) تأْريخًا واحدًا، فيَسْقُطانِ، فى أحَدِ الوَجْهينِ، وفى الآخرِ، يُقْرَعُ بينهما (٢٥)، فمَن خَرَجَتْ قُرْعَتُه، قُدِّمَتْ بَيِّنَتُه.

فصل: فإن شَهِدَ شاهِدان أنَّه قَذَفَ فُلَانةَ وقَذَفَنَا. لم تُقْبَلْ شَهادَتُهما؛ لاعْتِرافِهما بعَدَاوَتِه لهما، وشَهادةُ العَدُوِّ لا تُقْبَلُ على عَدُوِّه. فإنَّ أبْرَآهُ وزالَتِ العدَاوةُ، ثم شَهِدَا عليه بذلك القَذْفِ، لم تُقْبَلْ؛ لأنَّها رُدَّتْ للتُّهْمةِ، فلم تُقْبَلْ بعدُ، كالفاسِقِ إذا شَهِدَ فرُدَّتْ شَهادَتُه لفِسْقِه ثم تابَ وأعادَها. ولو أنَّهما ادَّعَيَا عليه أنَّه قَذَفَهُما، ثم أبْرآهُ وزالتِ العَداوةُ، ثم شَهِدَا عليه بقَذْفِ زَوْجَتِه، قُبِلَتْ شَهادَتُهما؛ لأنَّهما لم يُرَدَّا فى هذه الشهادةِ. ولو شَهِدَا أنَّه قَذَفَ امرأتَه، ثم ادَّعَيا بعدَ ذلك أنَّه قَذَفَهُما، فإن أضافا دَعْواهُما إلى ما قبلَ شَهادَتِهما، بَطَلَتْ شَهادَتُهما؛ لاعْتِرافِهما أنَّه كان عَدُوًّا لهما حين شَهِدَا عليه. وإن لم يُضِيفاها إلى ذلك الوقتِ، وكان ذلك قبلَ الحُكْمِ بشَهادَتِهما، لم يُحْكَمْ بها؛ لأنَّه لا يُحْكَمُ عليه بشَهادةِ عَدُوَّيْنِ، وإن كان (٢٦) بعد الحُكْمِ، لم يَبْطُلْ؛


(٢١) فى الأصل: "بإقرار".
(٢٢) فى ب، م: "الرجوع".
(٢٣) سقط من: ب، م.
(٢٤) فى أ، ب، م: "مؤرخين".
(٢٥) سقط من: ب.
(٢٦) فى ب، م: "كانا".

<<  <  ج: ص:  >  >>