للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بِحَيْضٍ. فعلى هذا ليسَ التِّسْعُ ولا العَشْرُ زَمَنًا لِلْحَيْضِ. قال القاضي: فيجِبُ على هذا أنْ يُقال: أَوَّلُ زَمَنٍ يَصِحُّ فيه وُجُودُ الحَيْضِ ثِنْتَا عشرةَ سَنَةً؛ لأنَّه الزَّمَانُ الذي يَصِحُّ فيه بُلُوغُ الغُلامِ. والأوَّلُ أصَحُّ.

١٠٨ - مسألة؛ قال: (وَالمُسْتَحَاضَةُ إنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا قِيلَ فِيهَا، وإنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا)

اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في المُسْتَحَاضَة، فقال بعضُهم: يجبُ عليها الغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رُوِىَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عمرَ، وابنِ عَباسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وهو أحدُ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ في الْمُتَحَيِّرَةِ؛ لأنَّ عائشةَ رَوَتْ، أنَّ أُمَّ حَبيبَةَ اسْتُحِيضَتْ، فسألتِ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأَمَرَهَا أنْ تَغْتَسِلَ، [فكانتْ تَغْتَسِلُ] (١) لِكُلِّ صَلَاةٍ، مُتَّفَقٌ عليه (٢)، ورَوَى أبو داوُد، أنَّ امْرَأةً كانتْ تُهرَاقُ الدَّمَ على عَهْدِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَها [أنْ تَغْتَسِلَ] (٣) عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (٤). وقال بعضُهم: تَغْتَسِلُ كلَّ يومٍ غُسْلًا. رُوِىَ ذلك عن عائشةَ، وعن ابنِ عمرَ، وأَنَسٍ، [وسعيد بْنِ المُسَيَّبِ] (٥)؛ فإنَّهم قالوا: تَغْتَسِلُ مِن ظُهْرٍ إلى ظُهْرٍ. قال مالكٌ: إنِّي أحْسِبُ حديثَ ابْنِ المُسَيَّبِ إنَّما هو: مِنْ طُهْرٍ إلى طُهْرٍ. ولكنَّ الوَهَمَ (٦) دخل فيه. يعني أنَّ الطَّاءَ غيرَ المُعْجَمةِ أُبْدِلَتْ بالظَّاءِ المُعْجَمَةِ. وقال بعضُهم: تَجْمَعُ بينَ كُلِّ صَلَاتَىْ جَمْعٍ بِغُسْلٍ واحدٍ (٧)، وتغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ على ما فى حديثِ حَمْنة. وقد ذَكَرْنَاه (٨)، وكَذَلِكَ أمَرَ به سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ (٩). وقال بعضُهم: تَغْتَسِلُ مَرَّةً؛


(١) سقط من: م.
(٢) تقدم في صفحة ٤٠٣.
(٣) في م: "بالغسل".
(٤) تقدم في صفحة ٣٩٢.
(٥) في م: "وسعيد وابن المسيب" خطأ.
(٦) الوهم؛ بالتحريك: الغلط. وبسكرن الهاء: سبق القلب إلى الشيء مع إرادة غيره.
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) في صفحة ٤٠٣.
(٩) تقدم في صفحة ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>