للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: والمسلمةُ والكِتابيَّةُ سَواءٌ فى القَسْمِ، فلو كانتْ (٢) له امرأتانِ، أمَةٌ مسلمةٌ، وحُرَّةٌ كتابيَّةٌ، قسَمَ للأمَةِ ليلةً وللحُرَّةِ ليلتَيْنِ، وإن كانَتا جميعًا حُرَّتَيْنِ، فليلةٌ وليلةٌ. قال ابنُ المنذرِ: أجْمَعَ كلُّ مَن نحْفظُ عنه مِن أهلِ العلمِ، على أَنَّ القَسْمَ بينَ المسلمةِ والذِّمِّيَّةِ سَواءٌ. كذلك قال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، والحسنُ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعىُّ، والزُّهْرىُّ، والحَكَمُ، وحَمَّادُ، ومالكٌ، والثَّورىُّ، والأوْزاعىُّ، والشَّافعىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ، وذلك لأنَّ القَسْمَ مِن حُقوقِ الزَّوجِيَّةِ، فاسْتَوتْ فيه المُسلمةُ والكِتابيَّةُ، كالنَّفقةِ والسُّكْنَى. ويُفارقُ (٣) الأمَةَ؛ لأنَّ الأمَةَ لا يتمُّ تسْليمُها، ولا يحْصُلُ لها الإِيواءُ التَّامُّ، بخلافِ الكِتابيَّةِ.

فصل: فإن أُعْتِقَتِ الأمَةُ فى أثْناءِ مُدَّتِها، أضافَ إلى ليلتها ليلةً أُخْرَى، لتُساوِىَ الحُرَّةَ، وإِنْ كان بعدَ انْقضاءِ مُدَّتِها، استُؤْنِفَ القَسْمُ مُتَساويًا، ولم يَقْضِ لها ما مَضَى؛ لأنَّ الحُرِّيَّةَ حصَلتْ بعدَ اسْتيفاءِ حَقِّها. وإِنْ عَتَقتْ، وقد قَسَمَ للحُرَّةِ ليلةً، لم يَزِدْها على ذلك؛ لأنَّهما تَساوَيا، فيُسَوِّى بينهما.

فصل: والحقُّ فى القَسْمِ للأمَةِ دُونَ سيِّدها، فلها أَنْ تَهَبَ ليلتَها لزَوْجِها، ولبَعْضِ ضَرائرِها، كالحُرَّةِ، وليس لسَيِّدِها الاعْتراضُ عليها، ولا أن يَهبَه دُونَها؛ لأنَّ الإِيواءَ والسَّكَنَ حقٌّ لها دونَ سيِّدِها، فملَكتْ إسْقاطَه. وذكرَ القاضى، أَنَّ قياسَ قولِ أحمدَ: إنَّه يَسْتأذِنُ سيِّدَ الأَمَةِ فى العَزْلِ عنها. أَنْ لا تجوزَ هِبَتُها لحقِّها من القَسْمِ إلَّا بإذْنِه. ولا يصحُّ هذا؛ لأنَّ الوَطْءَ لا يتَناولُه القَسْمُ، فلم يكُنْ للولىِّ فيه حَقٌّ، ولأنَّ المُطالبة بالفَيْئَةِ للأمَةِ دونَ سيِّدِها، وفَسْخُ النِّكاحِ بالجَبِّ والعُنَّةِ لها دونَ سيِّدِها، فلا وَجْهَ لإِثباتِ الحقِّ له هاهُنا.

فصل: ولا قَسْمَ على الرَّجُلِ فى مِلْكِ يَمِينِه، فمَنْ كان له نِساءٌ وإماءٌ، فله الدُّخولُ


(٢) فى ب، م: "كان".
(٣) فى أ: "وفارق".

<<  <  ج: ص:  >  >>