للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهَادَتُهُ فِى الْكُلِّ)

وجملتُه أَنَّ مَن شهِدَ بشَهادةٍ له بعضُها؛ مثل أن يَشْهَدَ الشَّرِيكُ لشريكِه بمالٍ من الشَّركةِ، أو يَشْهدَ على زيدٍ بدارٍ له ولعمرٍو، فإِنَّ شهادتَه تَبْطُلُ فى الكلِّ. وقال الشَّافعىُّ: فيها قَولانِ؛ أحدُهما، كقولِنا. والثانى، تَصِحُّ شهادتُه لغَيرِه؛ لأنَّه أجْنَبِىٌّ، فتصِحُّ شهادتُه له، كما لو لم يَكُنْ له فيها شِرْكٌ (١). ويَتخرَّجُ لنا مثلُ هذا؛ بِناءً على قولِنا فى عبدٍ بين ثَلاثةٍ، اشْترَى نفسَه منهم بثلاِثمائةِ درهمٍ، فادَّعى أنَّهم قَبضُوها منه، فأنْكَرَ أحدُهم أن يكونَ أخذَ شيئًا، فأقرَّ له اثْنان، وشَهِدَا على المُنْكِرِ بالقَبْضِ، فإِنَّ شهادتَهما تُقْبَلُ عليه، ويُشارِكُهما فيما أخذَ من المالِ. وَلنا، أنَّها شهادةٌ رُدَّ بعضُها للتُّهْمَةِ، فتُرَدٌ جميعُها، كما لو شَهِدَ المُضارِبُ لربِّ المالِ بمالٍ من المُضاربَةِ، ولو شَهِدَ بدَيْنٍ لأبيه وأجْنَبِىٍّ، أو شَهِدَ (٢) بشَهادةٍ تُرَدُّ فى بعضِ ما شَهِدَ به، بطَلَتْ كلُّها.

١٩٢٨ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ، وَخلَفَ ابْنًا، وَأَلْفَ دِرْهَمٍ، فَادَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَصَدَّقَهُ الْابْنُ (١)، وَادَّعَى آخرُ مِثْلَ ذَلِك، وَصَدَّقَه الابْنُ، فَإِنْ كَانَ فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، كانَتِ (٢) الألْفُ بَيْنَهُمَا. وإِنْ كانَ فِى مَجْلِسَيْنِ، كَانَتِ (٢) الأَلْفُ لِلْأَوَّلِ، وَلَا شَىْءَ لِلثَّانِى)

وجملتُه أَنَّ الميِّتَ إذا خلَّفَ وارِثًا، وتَركَةً، فأقرَّ الوارثُ لرَجلٍ بدَيْنٍ على الميِّتِ يَسْتَغْرِقُ مِيراثَه، فقد أقَرَّ بتَعلُّقِ دَيْنِه بجميعِ التَّركةِ، واسْتِحْقاقِه لجَميعِها، فإذا أَقَرَّ بعدَ ذلك لآخَرَ، نظَرْتَ؛ فإن كان فى المجلِسِ، صحَّ الإِقْرارُ، واشْتركا فى التَّرِكةِ؛ لأنَّ حالةَ المجلسِ كلَّها كحالةٍ واحدةٍ، بدليلِ القَبْض، [فى ما] (٣) يُعْتَبرُ القَبْضُ فيه، وإمكانِ الفَسْخِ فى البيعِ، ولُحوقِ الزِّيادةِ فى العَقْدِ، فكذلك فى الإِقْرارِ. وإن كان فى مجلسٍ آخَرَ، لم يُقْبَلْ إقْرارُه؛


(١) فى أ: "شريك".
(٢) فى الأصل: "وشهد".
(١) فى م: "الأب".
(٢) فى م: "كان".
(٣) فى م: "فما".

<<  <  ج: ص:  >  >>