للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَصْرِفُ مائِه (٢٨)، كالقَوْلِ في بَالُوعةِ الدَّارِ. وإن انْقَضَتِ الإِجَارةُ، وفى الدّارِ زِبْلٌ أو قُمامَةٌ من فِعْلِ السّاكِنِ، فعليه نَقْلُه. وهذا قولُ الشافِعىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرّأْى.

فصل: وإن شَرَطَ على مُكْتَرِى الحَمَّامِ، أو غيرِه، أنَّ مُدَّةَ تَعْطِيلِه عليه، لم يَجُزْ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يُؤْجِرَ مُدّةً لا يُمْكِنُ الانْتِفاعُ في بعضها، ولا يجوزُ أن يَشْتَرِطَ أنَّه يَسْتَوْفِى بِقَدْرِها بعدَ انْقِضاءِ مُدّتِه؛ لأنَّه يُؤَدِّى إلى أن يكونَ انْتِهاءُ مُدَّةِ الإِجَارةِ مَجْهُولًا. فإن أطْلَقَ، وتَعَطَّلَ، فهو عَيْبٌ حادِثٌ، والمُكْتَرِى بالخِيَارِ بينَ الإِمْساكِ بكلِّ الأجْرِ وبينَ الفَسْخِ. ويَتَخَرَّجُ أنَّ له أرْشَ العَيْبِ، قِياسًا على المَبِيعِ المَعِيبِ. وإن لم يَعْلَمْ بالعَيْبِ حتى انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِجَارةِ، فعليه الأجْرُ كلُّه؛ لأنَّه اسْتَوْفَى المَعْقُودَ عليه، فأشْبَهَ ما لو عَلِمَ العَيْبَ بعدَ العَقْدِ فرَضِيَه، ويَتَخَرَّجُ أنَّ له أرْشَ العَيْبِ، كما لو اشْتَرَى مَعِيبًا، فلم يَعْلَمْ عَيْبَه حتى أكَلَه، أو تَلِفَ في يَدِه.

فصل: وإن شَرَطَ الإِنْفاقَ على العَيْنِ النَّفَقَةَ الواجِبَةَ على المُكْرِى، كعِمَارَةِ الحَمَّامِ، إذا شَرَطَها على المُكْتَرِى (٢٩)، فالشَّرْطُ فاسِدٌ؛ لأنَّ العَيْنَ مِلْكٌ لِلمُؤْجِرِ فنَفَقَتُها عليه. وإذا أنْفَقَ بِنَاءً على هذا، احْتَسَبَ به على المُكْرِى؛ لأنَّه أنْفَقَه على مِلْكِه بِشَرْطِ العِوَضِ. فإن اخْتَلَفَا في قَدْرِ ما أنْفَقَ، فالقولُ قولُ المُكْرِى؛ لأنَّه مُنْكِرٌ. فإن لم يَشْتَرِطْ (٣٠)، لكنْ أَذِنَ له في الإِنْفاقِ، ليَحْتَسِبَ له من الأجْرِ، ففَعَلَ (٣١)، ثم اخْتَلَفَا (٣٢) فالقولُ قولُ المُكْرِى أيضًا. وإن أنْفَقَ من غيرِ إِذْنِه، لم يَرْجِعْ بشيءٍ؛ لأنَّه أنْفَقَ على مالِه بغيرِ إذْنِه نَفَقَةً غيرَ واجِبَةٍ على المالِكِ، فأشْبَهَ ما لو عَمَرَ دارًا له أُخْرَى.


(٢٨) في م: "الماء".
(٢٩) سقط من: الأصل.
(٣٠) في الأصل: "يشرط".
(٣١) في الأصل: "بفعله".
(٣٢) في ب زيادة: "في قدر ما أنفق".

<<  <  ج: ص:  >  >>