للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالقٌ. وقعتْ واحدةٌ بالمُبَاشِرَةِ، وأُخْرَى بالصِّفَةِ؛ لأنَّه جعلَ (٢) تطليقَها شَرْطًا لوُقوعِ طلاقِها، فإذا وُجِدَ الشَّرطُ وقعَ الطَّلاقُ. وإن كانتْ غيرَ مَدْخولٍ بها، بانَتْ بالأُولى، ولم تَقَعِ الثَّانيةُ؛ لأنَّها لا عِدَّةَ عليها، ولا تُمْكِنُ رَجْعتُها، فلا يَقعُ طلاقُها إلَّا بائنًا، فلا يَقعُ الطَّلاقُ ببائنٍ.

فصل: فإن قال: عَنَيْتُ بقولى هذا، أنَّك تكونينَ طالِقًا بما أوْقَعْتُه عليك. ولم أُرِدْ إيقاعَ طلاقٍ سِوَى ما باشَرْتُك به. دِينَ. وهل يُقبَلُ فى الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على روايتَيْنِ؛ أحدُهما، لا يُقبَلُ. وهو مذهبُ الشّافعىِّ؛ لأنَّه خلافُ الظاهرِ، إذ الظَّاهرُ أَنَّ هذا تعليقٌ للطَّلاقِ بشَّرْطِ الطَّلاقِ، ولأنَّ إخْبارَه إيَّاها بوُقوعِ طلاقِه بها لا فائدةَ فيه. والوجهُ الثَّانى، يُقبَلُ قولُه؛ لأنَّه يَحْتمِلُ ما قالَه، فقُبِل، كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ. وقال: أردتُ بالثَّانى التَّأكيدَ أو إفْهامَها.

فصل: فإن قال: إذا طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ. ثم علَّقَ طَلاقَها بشَرْطٍ، مثل قوله: إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. فخَرجتْ، طَلُقَتْ بخُروجِها، ثم طَلُقَتْ بالصِّفَةِ أُخْرَى؛ لأنَّه قد طَلَّقَها بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ. ولو قال أوَّلًا: إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: إن طلَّقْتُك فأنتِ طالقٌ. فخَرجتْ، طَلُقَتْ بالخُروجِ، ولم تَطْلُقْ بتَعْليقِ الطَّلاقِ بطَلاقِها؛ لأنَّه لم يُطلِّقْها بعدَ ذلك، ولم يُحدِثْ عليها طلاقًا؛ لأنَّ إيقاعَه الطَّلاقَ بالخُروجِ كان قبلَ تَعْليقِه الطَّلاقَ بتَطْليقِها، فلم تُوجَدِ الصِّفَةُ، فلم يَقَعْ. وإن قال: إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: إن وقعَ عليك طَلاقِى (٣) فأنتِ طالقٌ. فخرَجتْ، طَلُقَتْ بالخُروجِ، ثم تَطْلُقُ الثَّانيةَ بوقوعَ الطَّلاقِ عليها، إن كانتْ مَدْخولًا بها.

فصل: وإن قال لها: كلَّما طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ. فهذا حرفٌ يَقْتضِى التَّكْرَارَ، فإذا قال لها بعد ذلك: أنتِ طالقٌ. وقعَ بها طَلْقتانِ، إحْداهما بالمُبَاشِرَةِ، والأُخرى


(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>