للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له. وعن أبى قتادةَ، أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَفَلَه سَلَبَ رَجُلٍ قَتَله يومَ حُنَيْنٍ، ولم يُخَمَّسْ. رواه سعيدٌ، فى "سُنَنِه" (١٠). ومنها، إذا قال الإِمامُ: مَنْ جاء بعشرةِ رُؤُوسٍ فلَه رأسٌ، ومن طَلَعَ الحِصْنَ فله كذا من النَّفَلِ. فالظاهرُ أَنَّ هذا غيرُ مَخْمُوسٍ؛ لأنَّه فى معنى السَّلَبِ. ومنها، إذا قال الإِمامُ: مَنْ أخذ شيئًا فهو له. وقُلْنَا: يجوزُ ذلك. فقد قِيلَ: لا خُمْسَ فيه؛ لأنَّه فى معنى الذى قبلَه. والصحيحُ أنَّ الخُمْسَ لا يَسْقُطُ؛ لأنَّه يَدْخُلُ فى عُمومِ الآية، ولا يدخلُ فى معنى السَّلَبِ والنَّفَلِ؛ لأنَّ تَرْكَ تَخْمِيسِهِما لا يُسْقِطُ خُمْسَ الغنيمةِ بالكُلِّيةِ، وهذا يُسْقِطُه، فلا يكون تَخْصِيصًا بل نَسْخًا لحُكْمِها، ونَسْخُها بالقياس غيرُ جائزٍ اتِّفاقًا. ومنها؛ إذا دخل قومٌ لا مَنَعةَ لهم دارَ الحربِ بغيرِ إذنِ الإِمامِ، فقد قيل: إنَّ ما غَنِمُوه (١١) لهم من غيرِ أن يُخَمَّسَ. والصحيحُ أَنَّه يُخَمَّسُ، ويُدْفَعُ إليهم أَرْبعةُ أخماسِه؛ لدُخُولِه فى عُمومِ الآية، وعدمِ دليلٍ يُوجِبُ تَخْصِيصَه.

الفصل الثالث: أنَّ الخُمْسَ ممَّا يَجِبُ خُمْسُه من الفَىْءِ والغنيمةِ شىءٌ واحدٌ، فى مَصْرِفِهما، وحُكْمِهِما، ولا اخْتلافَ فى هذا بين القائلينَ [بوُجُوبِ الخُمْسِ] (١٢) فيهما، فإنَّ القائلَ بوُجوبِ الخُمْس فى الفَىْءِ غيرَ مَن قالَه من أصحابِنا الشافعىُّ، وقد وافقَ على هذا، فإنَّه قال (١٣): الفىءُ والغنيمةُ يجتمعانِ فى أَنَّ فيهما الخُمْسَ لِمَن سَمَّاهُ اللَّهُ تعالى: يَعْنِى فى سورةِ الأنْفالِ، فى قولِه سبحانه وتعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}. الآية، وفى سورة الحَشْرِ، فى قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى


= ومسلم، فى: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧١. وأبو داود، فى: باب السلب يعطى القاتل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٤، ٦٥. والترمذى، فى: باب ما جاء فى من قتل قتيلا فله سلبه، من كتاب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٥٧. وابن ماجه، فى: باب المبارزة والسلب، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٧. والإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى السلب، من كتاب الجهاد، الموطأ ٢/ ٤٥٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١١٤، ١٢٣، ١٩٠، ٢٧٩ - ، ٥/ ١٢، ٢٩٥، ٣٠٦.
(١٠) فى: باب النفل والسلب، سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢٥٩.
(١١) فى الأصل، ب: "غنموا".
(١٢) فى الأصل، أ، ب: "بالخمس".
(١٣) فى أ، م زيادة: "فى".

<<  <  ج: ص:  >  >>