للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالرَّجُلَيْنِ، ولا يجبُ مع القِصاصِ شيءٌ؛ لأنَّه قِصاصٌ واجبٌ، فلم يَجِبْ (٧) معه شيءٌ على المُقْتَصِّ، كسائرِ القِصاصِ، واخْتِلافُ الأبْدالِ لا عِبْرةَ به في القِصاصِ، بدليلِ أنَّ الجماعةَ يُقْتَلُونَ بالواحدِ، والنَّصْرانِيَّ يُؤْخَذُ بالمَجُوسِيِّ، مع اخْتلافِ دِينَيْهِما، ويُؤْخَذُ العَبْدُ بالعبدِ، مع اخْتلافِ قِيمَتِهِما.

فصل: ويُقْتَلُ كلُّ واحدٍ من الرجلِ والمرأةِ بالخُنْثَى، ويُقْتَلُ بهما؛ لأنَّه لا يَخْلُو من أن يكونَ ذكَرًا أو أُنْثَى.

١٤٣٣ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ قِصَاصٌ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا فِي الْجِرَاحِ)

وجملتُه أنَّ كلَّ شَخْصينِ جَرَى بينهما القِصاصُ في النَّفْسِ، جَرَى القِصاصُ بينهما في الأَطْرافِ، فيُقْطَعُ الحُرُّ المسلمُ بالحُرِّ المسلمِ، والعَبْدُ بالعبدِ، والذِّميُّ بالذِّمِّيِّ، والذَّكرُ بالأُنْثَى، والأُنْثَى بالذَّكَرِ، ويُقْطَعُ النَّاقِصُ بالكاملِ، كالعبدِ بالحُرِّ، والكافرِ بالمسلمِ. ومَنْ لا يُقْتَلُ بقَتْلِه، لا يُقْطَعُ طَرَفُه بطَرَفِه، فلا يُقْطَعُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا حُرٌّ بعبدٍ، ولا والدٌ (١) بولدٍ. وبهذا قال مالكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وإسحاقُ، وابنُ المُنذِرِ. وقال (٢) أبو حنيفةَ: لا قِصاصَ في الطَّرَفِ بين مُخْتَلِفي البَدَلِ، فلا يُقْطَعُ الكاملُ بالناقصِ، ولا النَّاقصُ بالكاملِ، ولا الرَّجُلُ بالمرأةِ، ولا المرأةُ بالرَّجُلِ، ولا الحرُّ بالعبدِ، ولا العبدُ بالحُرِّ (٣)، ويُقْطَعُ المسلمُ بالكافرِ، والكافُر بالمسلمِ؛ لأنَّ التَّكافُؤَ مُعْتَبرٌ في الأطْرافِ، بدليلِ أنَّ الصَّحِيحةَ لا تُؤْخَذُ بالشَّلَّاءِ، ولا الكاملةَ بالنَّاقصةِ، فكذا لا يُؤْخَذُ طَرَفُ الرجلِ بطَرَفِ المرأةِ، ولا يُؤْخَذُ طَرَفُها بطَرَفِه،


(٧) سقط من: الأصل.
(١) في ب، م: "ولد".
(٢) سقطت الواو من: ب، م.
(٣) في الأصل، ازيادة: "ولا العبد بالعبيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>