للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأنتُنَّ طَوالِقُ. ثم أعادَ ذلك مَرّةً ثانيةً، طَلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا؛ لأنَّه بإعادتِه حالِفٌ بطلاقِ كلِّ واحدةٍ منهنَّ، وحَلِفُه بطلاقِ كلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ (٥٣) شَرْط لطلاقِهنَّ جميعًا. وإن قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِ واحدةٍ مِنكُنَّ، فأنتُنَّ طوالِقُ. ثم أعادَ ذلك، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهنَّ طلقةً؛ لأنَّ "إنْ" لا تَقْتضِى التَّكْرارَ. وإن قال بعدَ ذلك لإحداهُنَّ: إن قُمْتُ فأنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ كلُّ واحدة منهنَّ طلقةً أُخْرَى. ولو قال: كلَّما حَلَفْتُ بطلاقِكنَّ، فأنْتُنَّ طَوالِقُ. ثم أعادَ ذلك، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ طلقةً. وإن قال بعدَ ذلك لإِحْدَاهُنَّ: إن قُمْتُ فأنتِ طالقٌ. لم تَطلقْ واحدةٌ منهنَّ. وإن قال ذلك للاثْنتَيْنِ الباقِيَتَيْنِ، طَلُقَ الجميعُ طَلْقةً طلقةً.

فصل: وإن قال لزوجتِه: إن حَلَفْتُ بعِتْقِ عبدِى، فأنتِ طالقٌ. ثم قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِك، فعَبْدِى (٥٤) حُرٌّ. طَلُقَتْ. ثم إن قال لعبدِه: إن حَلَفْتُ بعِتْقِكَ، فامْرأتى طالِقٌ. عَتَقَ العبدُ. وإن قال له: إن حَلَفْتُ بطلاقِ امرأتى، فأنتَ حُرٌّ. ثم قال لها: إن حَلَفْتُ بعِتْقِ عَبْدِى، فأنتِ طالقٌ. عَتَقَ العبدُ. ولو قال لعبِدِه: إن حَلَفْتُ بعِتْقِكَ، فأنتَ حُرٌّ، ثم أعادَ ذلك، عَتَقَ العبدُ.

فصل: وقد استُعْمِلَ الطَّلاقُ والعَتَاقُ اسْتِعْمالَ القسم، وجُعِلَ (٥٥) جوابًا له، فإذا قال: أنتِ طالقٌ لأقُومَنَّ. وقامَ، لم تَطْلُقْ زوجتُه، فإنْ لم يَقُمْ فى الوقتِ الذى عيَّنَه حَنِثَ. هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحَسَنُ، وعَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، والشَّعْبِىُّ، والثَّوْرِى، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال شُرَيحٌ: يَقَعُ طلاقُه وإن قامَ؛ لأنَّه طلَّقَ طلاقًا غيرَ مُعَلَّقٍ بشَرْطٍ، فوقَعَ، كما لو لم يَقُمْ. ولَنا، أنَّه حَلِفٌ بَرَّ فيه، فلم يَحْنَثْ، كما لو حَلَفَ باللَّهِ تعالى. وإن (٥٦) قال: أنتِ طالقٌ إنَّ أخاك لعاقلٌ.


(٥٣) سقط من: الأصل، ب، م.
(٥٤) فى الأصل: "عبدى".
(٥٥) سقط من: ب، م. وفى الأصل زيادة: "القسم".
(٥٦) فى أ: "ولو".

<<  <  ج: ص:  >  >>