للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوم فِطْرٍ، ويَوْم أَضْحَى. وعن أبى سَعِيدٍ مِثْلُه. مُتَّفَقٌ عليهما (٤). والنَّهْىُ يَقْتَضِى فَسادَ المَنْهِىِّ عنه وتَحْرِيمَه. وأمَّا صَوْمُهما عن النَّذْرِ المُعَيَّنِ ففيه خِلافٌ. نَذْكُرُه بعدُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

٥١٩ - مسألة؛ قال: (وَفِى أيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رَحِمَهُ اللهُ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَصُومُهَا عَنِ الفَرْضِ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ أيَّامَ التَّشْرِيقِ مَنْهِىٌّ عن صِيَامِها أيضا؛ لما رَوَى نُبَيْشَةُ الهُذَلِىُّ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ عَزَّ وجَلَّ". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (١). ورُوِىَ عن عبْدِ اللهِ بن حُذَافَةَ، قال: بَعَثَنِى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيَّامَ مِنًى أُنَادِى: "أيُّهَا النَّاسُ، إنَّها أيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وبِعَالٍ" (٢). إلَّا أنَّه من رِوَايَةِ


= وما يتزود منها، من كتاب الأضاحى. صحيح البخارى ٣/ ٥٥، ٧/ ١٣٤. ومسلم، فى: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٩٩. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى صوم العيدين، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٥٦٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٣٠٠. وابن ماجه، فى: باب فى النهى عن صيام يوم الفطر والأضحى، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٩. والإِمام مالك، فى: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين، من كتاب العيدين. الموطأ ١/ ١٧٨. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٤، ٣٤، ٤٠.
(٤) أخرجه البخارى، فى: باب الصوم يوم النحر، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٥٥، ٥٦.
ومسلم، فى: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٩٩.
كما أخرج حديث أبى هريرة، الإِمام مالك، فى: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، من كتاب الصيام. وفى: باب ما جاء فى صيام أيام منى، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٠٠، ٣٧٦. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٥١١، ٥٢٩.
(١) فى م "متفق عليه".
وحديث نبيشة لم يخرجه البخارى، انظر تحفة الأشراف ٩/ ٦. وأخرجه مسلم، فى: باب تحريم صوم أيام التشريق، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٠.
كما أخرجه البيهقى، فى: باب الأيام التى نهى عن صومها، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٩٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٧٥.
(٢) البعال: الجماع وملاعبة الرجل أهله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>