للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُقوعَ الطَّلاقِ بالصِّفَةِ إنَّما يَكونُ تطلْيقًا مع وُجودِ الصِّفةِ، ففى الصُّورةِ الأُولى وُجِدَتِ الصِّفَةُ والوقوعُ بعدَ قولِه: إن طلَّقتُكِ فعَبْدِى حُرٌّ. وفى الصُّورةِ الأُخْرَى لم يُوجَدْ بعدَ ذلك إلَّا الوقوعُ وحدَه، فكانت الصِّفةُ سابقةً، فلذلك لم يَعْتِقِ العبدُ. ولو قال لعبدِه: إن أعْتَقْتُكَ (٧٤) فامرأتى طالِقٌ. ثم قال لامرأتِه: إن حَلَفْتُ بطلاقِك فعَبْدِى حُرٌّ. ثم قال لعبدِه: إن لم أضْرِبْكَ فامرأتى طالقٌ. عَتَقَ العبدُ، وطَلُقَتِ المرأةُ.

فصل: ومتى علَّقَ الطَّلاقَ على صفاتٍ، فاجْتَمعْنَ فى شىءٍ واحدٍ، وقعَ بكلِّ صِفةٍ ما عُلِّقَ عليها، كما لو وُجِدَتْ مُفتَرِقَةً، وكذلك العَتاقُ، فلو قال لامرأتِه: إنْ كَلَّمْتِ رجلًا [فأنت طالقٌ] (٧٥)، وإن كلَّمتِ طويلًا فأنتِ طالقٌ، وإن كلَّمْتِ أسْودَ فأنتِ طالقٌ. فكَلَّمَتْ رجلًا أسودَ طويلًا، طَلُقَتْ ثلاثًا. وإن (٧٦) قال: إن ولدتِ بِنْتًا فأنتِ طالقٌ، وإن ولدْتِ سوداءَ فأنتِ طالقٌ، وإن ولدتِ ولدًا فأنتِ طالقٌ. فولدت بنتًا سوداءَ [وولدًا] (٧٧)، طَلُقَتْ ثلاثًا. وإن قال: إن أكلتِ رُمَّانَةً فأنتِ طالقٌ، وإن أكلْتِ نصفَ رُمَّانةٍ فأنتِ طالقٌ. فأكلَتْ رُمَّانةً، طَلُقَتْ اثنتَيْنِ. وإن قال: كلَّما أكلْتِ رمَّانةً فأنتِ طالقٌ، وكلَّما أكلْتِ نصفَ رُمَّانةٍ [فأنتِ طالقٌ] (٧٥). فأكلَتْ رُمَّانةً، طَلُقَتْ ثلاثًا؛ لأنَّ كلَّما تَقْتضِى التَّكْرارَ، وفى الرُّمَّانةِ نِصْفانِ، فتَطْلُقُ بأكْلِهما طَلْقتينِ، وبأكْلِ الرُّمَّانةِ طلقةً. فإن نَوَى بقولِه: نصفَ رُمَّانةٍ. نِصْفًا مُفْرَدًا عَنِ الرُّمّانةِ المَشْرُوطَةِ، أو كانت مع الكلامِ قرينةٌ تَقْتضِى ذلك، لم يَحْنَثْ حتى تَأْكلَ ما نَوَى تَعْليقَ الطَّلاقِ به؛ لأنَّ مَبْنَى الأيْمانِ على النِّيَّةِ.

فصل: فإن قال: إن دخلَ الدَّارَ رجلٌ فعبدٌ من عَبِيدى حُرٌّ، وإن دخلَها طويلٌ فعبدانِ حُرَّانِ، وإن دخلَها أسودُ فثلاثةُ أعْبُدٍ أحرارٌ، وإن دخلَها فقيهٌ فأربعةُ أعبُدٍ أحرارٌ. فدخلَها فقيهٌ طويلٌ أسودُ، عَتَقَ من عَبِيده عشرةٌ. وإن كان له أربعُ نِسْوةٍ،


(٧٤) فى ب، م: "أعتقك".
(٧٥) سقط من: الأصل.
(٧٦) فى أ: "ولو".
(٧٧) تكملة يصح بها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>