للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روَايةِ عبدِ اللَّه، فى الرَّجُلِ يُوَلِّى على أُخْتِه أو ابْنَتِه (٨)، يقول: إذا وَجَدْتَ مَنْ تَرْضاه فزَوِّجْه (٩). فتَزْوِيجُه جائزٌ. ومَنَعَ بعضُ الشافعيةِ التَّوْكيلَ المُطْلَقَ. ولا يَصِحُّ؛ فإنَّه رُوىَ أن رَجُلًا من العَرَبِ تَرَكَ ابْنَتَه عند عمرَ، وقال: إذا وَجَدْتَ لها كُفْؤًا فزَوِّجْه إيَّاها، ولو بشِرَاكِ نَعْلِه. فزَوَّجَها عمرُ (١٠) عثمانَ بن عَفّان، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فهى أُمُّ عُمَرَ (١١) بن عثمانَ (١٢). واشْتَهَرَ ذلك فلم يُنْكَرْ، ولأنَّه إذْنٌ فى النِّكاحِ، فجاز مُطْلقًا، كإذْنِ المرأةِ، أو عَقْدٌ فجازَ التوكيلُ فيه مُطْلقًا. واللَّه أعلم.

فصل: ولا يُعْتَبرُ فى صِحَّةِ الوكالةِ إذْنُ المَرْأةِ فى التَّوْكيلِ، سواءٌ كان المُوَكِّلُ أبًا أو غيرَه. ولا يَفْتَقِرُ إلى حُضُورِ شاهِدَيْنِ. وقال بعضُ الشافعيةِ: لا يجوزُ لغيرِ المُجْبِر التَّوْكيلُ إلَّا بإِذْنِ المرأةِ. وخَرّجَه القاضى على الرِّوايتَيْنِ فى توكيلِ الوَكيلِ من غيرِ إذْنِ المُوَكِّلِ. وحُكِىَ عن الحَسَنِ بنِ صالحٍ، أنَّه لا يَصِحُّ الَّا بحَضْرةِ شاهِدَينِ؛ لأنَّه يُرَادُ لحِلِّ الوَطْءِ، فافْتَقَرَ إلى الشَّهادةِ، كالنِّكاحِ. ولَنا، أنَّه إذْنٌ من الوَلِىِّ فى التَّزْويج، فلم يَفْتَقِرْ إلى إذْنِ المرأةِ، ولا إلى إشْهادٍ، كإذْنِ الحاكمِ. وقد بَيَّنَّا أن الوَلِىَّ ليس بوَكِيلٍ للمرأةِ (١٣)، وهذا التوكيلُ لا يَمْلِكُ به البُضْعَ، فلم يَفْتَقِرْ إلى إشْهادٍ، بخِلافِ النِّكاحِ. ويَبْطُلُ ما ذكَره الحسنُ بن صالحٍ بالتَّسَرِّى.

فصل: ويَثْبُتُ للوكيلِ مثلُ (١٤) ما يَثْبُتُ (١٥) للمُوَكِّلِ. وإن كان للوَلِىِّ الإِجْبارُ ثَبَتَ


(٨) فى ب، م: "وابنته".
(٩) فى م: "فزوجها".
(١٠) فى م زيادة: "من".
(١١) فى أ، ب، م: "عمرو". ولعل الصواب ما فى الأصل، فإن عمرا كان أكبر ولد عثمان الذين أعقبوا. انظر ترجمة عمر وعمرو ابنا عثمان فى تهذيب التهذيب ٧/ ٤٨١، ٨/ ٧٨.
(١٢) لم نجده، وانظر: إرواء الغليل ٦/ ٢٥٣، ٢٥٤.
(١٣) فى أ: "المرأة".
(١٤) سقط من: م.
(١٥) فى ب: "ثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>