للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعْتُبِرَ فى وَسَطِه، كالْمِلكِ والإسْلامِ.

فصل: وإذا ادَّعَى رَبُّ المالِ أنَّه ما حالَ الحَوْلُ على المالِ، أو لم يَتِمَّ النِّصابُ إلَّا منذُ شَهْرٍ، أو أنَّه كان فى يَدِى وَدِيعَةً، وإنَّما اشْتَرَيْتُه من قَرِيبٍ، أو قال: بِعْتُه فى الحَوْلِ، ثم اشْتَرَيْتُه. أو رُدَّ عَلَىَّ. ونَحْوَ هذا، ممَّا ينْفِى وُجُوبَ الزَّكَاةِ، فالقَوْلُ قَوْلُه من غير يَمِينٍ. قال أحمدُ، فى رِوَايَةِ صالِحٍ: لا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ على صَدَقَاتِهم. فظَاهِرُ هذا أنَّه لا يُسْتَحْلَفُ وُجُوبًا ولا اسْتِحْبَابًا؛ وذلك لأنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، فالقَوْلُ قَوْلُ من تَجِبُ عليه بغيرِ يَمِينٍ، كالصلاةِ والكَفَّاراتِ (٧).

٤٢٠ - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ تَقْدِمَةُ الزَّكَاةِ)

وجُمْلَتُه أنَّه مَتَى وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ الزكاةِ، وهو النِّصابُ الكامِلُ، جازَ تَقْدِيمُ الزكاةِ. وبهذا قال الحسنُ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ، والزُّهْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، وأبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ. وحُكِىَ عن الحسنِ: أنَّه لا يجوزُ. وبه قال رَبِيعَةُ، ومَالِكٌ، ودَاوُدُ؛ لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "لَا تُؤَدَّى زَكاةٌ قَبْلَ حُلُولِ الحَوْلِ" (١). ولأنَّ الحَوْلَ أحَدُ شَرْطَىِ الزكاةِ، فلم يَجُزْ تَقْدِيمُ الزكاةِ عليه كالنِّصابِ، ولأن لِلزكاةِ وَقْتًا، فلم يَجُزْ تَقدِيمُها عليه، كالصلاةِ. ولَنا، ما رَوَى علىٌّ، أَنَّ العَبَّاسَ سَألَ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى تَعْجِيلِ صَدَقَتِه قبلَ أن تَحِلَّ، فَرَخَّصَ له فى ذلك. [وفى لَفْظٍ: فى تَعْجيلِ الزَّكَاةِ، فرخَّص له فى ذلك] (٢). رَوَاه أبو دَاوُدَ (٣).


= الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩١.
وأخرجه عن أنس؛ الدارقطنى، فى: باب وجوب الزكاة بالحول، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩١.
(٧) في الأصل: "والكفارة".
(١) انظر حديث عائشة وابن عمر، وتقدم تخريجهما فى صفحة ٤٦، ٧٧.
(٢) من: أ، ب. وهذا اللفظ عند الدارقطنى.
(٣) فى: باب فى تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٦. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى تعجيل الزكاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٩٠. وابن ماجه، فى: باب تعجيل الزكاة قبل محلها، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٢. والدارمى، فى: باب فى تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٥. والدارقطنى، فى: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٢٣. والبيهقى، فى: باب تعجيل الصدقة من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١١. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>