للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليَمِينُ في العَبْدِ الذي يُنْكِرُه. وإن قال زَيْدٌ: إنَّما لي العَبْدُ الآخَرُ. فالقولُ قولُ المُقِرِّ مع يَمِينِه في العَبْدِ الذي يُنْكِرُه، ولا يَدْفَعُ إلى زَيْدٍ العَبْدَ المُقِرَّ به ولكنْ (٢٣) يُقَرُّ في يَدِ المُقِرِّ؛ لأنَّه لم يَصِحَّ إقْرَارُه به، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وفى الآخَرِ، يُنْزَعُ من يَدِه، لِاعْتِرَافِه بأنَّه لا يَمْلِكُه، ويكونُ في بَيْتِ المالِ؛ لأنَّه لا مالِكَ له مَعْرُوفٌ، فأشْبَه مِيرَاثَ مَن لا يُعْرَفُ وَارِثُه. فإن أبَى التَّعْيِينَ، فعَيَّنَهُ المُقَرُّ له، وقال: هذا عَبْدِى. طُولِبَ بالجَوَابِ، فإن أنْكَرَ حَلَفَ، وكان بمَنْزِلَةِ تَعْيِينِه لِلْآخَرِ، وإن نَكَلَ عن اليَمِينِ قُضِىَ (٢٤) عليه، وإن أقَرَّ له، فهو كتَعْيِينِه.

فصل: ولو أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ، ثم جَاءَهُ به، فقال: هذا الذي أَقْرَرْتُ به. فقال: ليس هو هذا، إنَّما هو آخَرُ. فعَلَى المُقِرِّ اليَمِينُ أنَّه ليس له عندَه سِوَاه، ولا يَلْزَمُه تَسْلِيمُ هذا إلى المُقَرِّ له؛ لأنَّه لا يَدَّعِيهِ. وإن قال: هذا لِى، ولِى عِنْدَكَ آخَرُ. سَلَّمَ إليه هذا، وحَلَفَ له على نَفْىِ الآخَرِ. وكُلُّ مَن أقَرَّ لِرَجُلٍ بمالٍ (٢٥)، فكَذَّبَهُ، بَطَلَ إِقْرَارُه؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ للإِنْسانِ مِلْكٌ لا يَعْتَرِفُ به. وفى المالِ وَجْهَانِ؛ أحدُهما، يُتْرَكُ في يَدِ المُقِرِّ (٢٦)؛ لأنَّه كان مَحْكُومًا له به، فإذا بَطَلَ إقْرَارُه بَقِىَ على ما كان عليه. والثانى، يُؤْخَذُ إلى بَيْتِ المالِ؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ له مالِكٌ (٢٧). وقِيلَ: يُؤْخَذُ فيُحْفَظُ حتى يَظْهَرَ مَالِكُه؛ لأنَّه لا يَدَّعِيهِ أحَدٌ. ومذهبُ الشّافِعِىِّ مثلُ هذا. فإن عَادَ أحَدُهما فكَذَّبَ نَفْسَهُ، دُفِعَ إليه؛ لأنَّه يَدَّعِيهِ، ولا مُنَازِعَ له فيه، وإن كَذَّبَ كلُّ واحدٍ منهما نَفْسَهُ، فرَجَعَ المُقِرُّ عن إِقْرَارِه، وادَّعَاهُ المُقَرُّ له، فإن كان بَاقِيًا في يَدِ المُقِرِّ، فالقَوْلُ قولُه مع يَمِينِه، كما لو لم يُقِرَّ به لغيرِه، وإن كان مَعْدُومًا بِتَلَفٍ أو إِبَاقٍ ونحوِه، بغيرِ تَعَدٍّ من أحَدِهما، فلا شىءَ فيه من يَمِينٍ ولا غيرِها، وإن كان بِتَعَدٍّ من أحَدِهما، فالقولُ فيه قولُ


(٢٣) سقطت الواو من: الأصل، م.
(٢٤) في ب، م: "يقضى".
(٢٥) في م: "بملك".
(٢٦) في ب زيادة: "له".
(٢٧) في م: "ملك".

<<  <  ج: ص:  >  >>