للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحِنْثَ (١٤٧) أخْذًا بعُمُومِ اللَّفْظِ، وإعْرَاضًا عن السَّببِ، كما فى التى قبلَها.

فصل: وإذا قال لامرأتِه: إنْ وَطِئْتُك فأنتِ طَالِقٌ. انْصَرفَتْ يَمِينُه إلى جِماعِها. وقال محمدُ بن الحسنِ: يَمِينُه على الوَطْءِ بالقَدَمِ؛ لأنَّه الحقِيقَةُ. وحُكِىَ عنه (١٤٨) أنَّه لو قال: أرَدْتُ به الجِماعَ. لم يُقبَلْ فى الحُكْمِ. ولَنا، أَنَّ الوَطْءَ إذا أُضِيفَ إلى المَرْأةِ، كان فى العُرْفِ عبارةً عن الجماعِ؛ [ولهذا يُفْهَمُ منه الجماعُ] (١٤٩) فى لفظِ الشَّارعِ، فى مثلِ قَوْلِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ (١٥٠) حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ" (١٥١). فيَجِبُ حَمْلُه عندَ الإِطْلاقِ عليه، كسائرِ الأسماءِ العُرْفِيَّةِ، من الظَّعِينَةِ، والرَّاوِيَةِ، وأشْباهِهما. ولا يَحْنَثُ حتى تَغِيبَ الحَشَفَةُ فى الفَرْجِ. وإن حَلَفَ لَيُجامِعُها، أو لا يُجامِعُهما، انْصَرف إلى الوَطْءِ فى الفَرْجِ، ولم (١٥٢) يَحْنَثْ بالجِماعِ دُونَ الفَرْجِ، وإِنْ أنزلَ؛ لأنَّ مَبْنَى الأَيْمَانِ على العُرْفِ، والعُرفُ (١٥٣) ما قُلْناه. وإن حَلَفَ لافْتَضَضْتُكِ، فَافْتَضَّهَا بِأُصْبُعٍ، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ المعهودَ مِن إطْلاقِ هذه اللَّفظةِ وَطْءُ البِكْرِ. وإن حلَفَ على امرأةٍ لا يَمْلِكُها، أَنْ لا يَنْكِحَها، فيَمِينُه على العَقْدِ؛ لأنَّ إطْلاقَ النِّكاحِ يَنْصرِفُ إليه. وإِنْ كان مالكًا لها بنِكاحٍ أو مِلْكِ يَمِينٍ، فهو على وَطْئِها؛ لأنَّ قَرِينةَ الحالِ صارفةٌ عن العَقْدِ عليها؛ لكَوْنِها مَعْقودًا عليها.

فصل: وإِنْ قال: إنْ أمرتُكِ فخالَفْتِينىِ (١٥٤)، فأنتِ طالقٌ. ثم نَهاها، فخالفَتْه، فقال أبو بكرٍ: لا يَحْنَثُ. وهو (١٥٥) قولُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّها خالَفتْ نَهْيَه لا أمْرَه. وقال


(١٤٧) فى م: "أن يحنث".
(١٤٨) سقط من: ب، م.
(١٤٩) سقط من: ب.
(١٥٠) فى الأصل: "حائض" تحريف.
(١٥١) تقدم تخريجه فى: ١/ ٤٤٤.
(١٥٢) فى ب: "ولا".
(١٥٣) فى أزيادة: "ههنا".
(١٥٤) فى أ، ب، م: "فخالفتنى".
(١٥٥) فى أ: "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>