(٢) في م: "رجل". (٣) أخرجه البخاري، في: باب الوضوء من غير حدث، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٤. وأبو داود، بلفظ: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلى الصلوات بوضوء واحد. في: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٨. كما أخرجه الترمذي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٧٧. والنسائي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن ١/ ٧٣. وابن ماجه، في: باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٣٢، ١٩٤، ٢٦٠. (٤) في: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٢. وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٩. والترمذي، في: باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد. من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٧٩. والنسائي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٧٣. وابن ماجه، في: باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٠. والدارمى، في: باب قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥١، ٣٥٨.