للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِفِدْيَةٍ. وإن اسْتَدامَ اللِّبْسَ بعدَ إمْكانِ نَزْعِه، فعليه الفِدْيَةُ؛ لأنَّ اسْتِدامَةَ اللِّبْسِ مُحَرَّمٌ كابْتِدَائِه، بِدَلِيلِ أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمَرَ الرَّجُلَ بِنَزْعِ جُبَّتِه، وإنَّما لم يَأمُرْهُ بِفِدْيَةٍ لما مَضَى فيما نَرَى (٣)؛ لأنَّه كان جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ، فجَرَى مَجْرَى النَّاسِى.

٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وأشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ)

هذا قولُ ابنِ مسعودٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، والحسنِ، والشَّعْبِىِّ، والنَّخَعِىِّ، وقَتَادَةَ، والثَّوْرِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ورُوِىَ عن عمرَ، وابْنِه، وابنِ عَبَّاسٍ: أشْهُرُ الحجِّ شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وذُو الحِجَّةِ (١). وهو قولُ مَالِكٍ؛ لأنَّ أقَلَّ الجَمْعِ ثلاثةٌ. وقال الشَّافِعِىُّ: آخِرُ أشْهُرِ الحَجِّ لَيْلَةُ النَّحْرِ، وليس يومُ النَّحْرِ منها؛ لِقَوْلِه تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (٢). ولا يُمْكِنُ فَرْضُه بعدَ لَيْلَةِ النَّحْرِ. ولَنا، قَوْلُ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٣). فكيف يجوزُ أن يكونَ يَوْمُ الحَجِّ


(٣) فى الأصل: "مضى".
(١) أشار إلى خبر عمر، ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٣٤٢.
أما خبر ابن عمر، فأخرجه البخارى تعليقا، فى: باب قول اللَّه تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٧٣. والدارقطنى، فى: أول كتاب الحج. سنن الدارقطنى ٢/ ٢٢٦. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى التمتع، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٤٤. والحاكم، فى: باب تفسير سورة البقرة، من كتاب التفسير. المستدرك ٢/ ٢٧٦.
وأخرج خبر ابن عباس، الدارقطنى، فى: أول كتاب الحج. سنن الدارقطنى ٢/ ٢٢٦.
(٢) سورة البقرة ١٩٧.
(٣) فى: باب يوم الحج الأكبر، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٥١.
كما أخرجه البخارى تعليقا، فى: باب الخطبة أيام منى، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ٢١٧. والترمذى، فى: باب سورة التوبة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١/ ٢٣٠. وابن ماجه، فى: باب الخطبة يوم النحر، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٦، ١٠١٧. والدارقطنى، فى: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطنى ٢/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>