للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدَّعِيه سِوَاه، لأنَّ الرَّاجِعَ إن كان البائِعَ، فقال: صَدَقَ المُشْتَرِى، كنتُ أعْتَقْتُه. فالوَلَاءُ له، ويَلْزَمُه رَدُّ الثَّمَنِ إلى المُشْتَرِى؛ لإِقْرَارِه بِبُطْلَانِ البَيْعِ، وإن كان الرَّاجِعُ المُشْتَرِىَ، قُبِلَ في المالِ؛ لأنَّ أحَدًا لا يَدَّعِيه سِوَاهُ، ولا يُقْبَلُ قَوْله في نَفْىِ الحُرِّيةِ؛ لأنَّها حَقٌّ لغيره. وإن رَجَعَا معا، فيَحْتَمِلُ أن يُوقَفَ حتى يَصْطَلِحَا عليه؛ لأنَّه لأَحَدِهما، ولا يَعْرِفُ عَيْنَه. ويَحْتَمِلُ أنَّ مَنْ هو في يَدِه يَحْلِفُ ويَأْخُذُه؛ لأنَّه مُنْكِرٌ. وإن لم يَرْجِعْ واحِدٌ منهما، ففيه وَجْهَانِ؛ أحدُهما، يُقَرُّ في يَدِ مَن هو في يَدِه، فإن لم يكُنْ في يَدِ أحَدِهما، فهو لِبَيْتِ المالِ؛ لأنَّ أحَدًا لا يَدَّعِيه. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ لِبَيْتِ المالِ على كلِّ حالٍ؛ لذلك.

فصل: ولو أقَرَّ لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ أو غيرِه، ثم جاءَ به، وقال: هذا الذي أقْرَرْتُ [لك به. قال: بل هو غيرُه. لم يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُه إلى المُقَرِّ له؛ لأنَّه لا يَدَّعِيه، ويَحْلِفُ المُقِرُّ أنَّه ليس له عندَه عَبْدٌ سِوَاهُ. فإن رَجَعَ المُقَرُّ له، فادَّعاهُ، لَزِمَهُ دَفْعُه إليه؛ لأنَّه لا مُنَازِعَ له فيه. وإن قال المُقَرُّ له: صَدَقْتَ] (١٠)، هذا لِى والذي أَقْرَرْتَ به آخَرُ لي عِنْدَكَ. لَزِمَهُ تَسْلِيمُ هذا، ويَحْلِفُ على نَفْىِ الآخَرِ.

٨٥٦ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ مَاتَ، فخلَّفَ وَلَدَيْنِ، فأقَرَّ أَحَدُهُما بِأَخٍ أوْ أُخْتٍ، لَزِمَهُ أنْ يُعْطِىَ الْفَضْلَ الَّذِى فِي يَدِهِ لِمَنْ أقَرَّ له بِهِ (١))

وجملةُ ذلك أنَّ أحَدَ الوَارِثَيْنِ إذا أقَرَّ بِوَارِثٍ ثَالِثٍ، مُشَارِكٍ لهما في المِيرَاثِ، لم يَثْبُتِ النَّسَبُ بالإِجْمَاعِ؛ لأنَّ النَّسَبَ لا يَتبَعَّضُ، فلا يُمْكِنُ إثْبَاتُه في حَقِّ المُقِرِّ دُونَ المُنْكِرِ، ولا يُمْكِنُ إِثْبَاتُه في حَقِّهِما؛ لأنَّ أحَدَهُما مُنْكِرٌ، ولم تُوجَدْ شَهَادَةٌ يَثْبُتُ بها النَّسَبُ، ولكنَّه يُشَارِكُ المُقِرَّ في المِيرَاثِ، في قولِ أكْثرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال الشّافِعِىُّ: لا يُشَارِكُه. وحُكِىَ ذلك عن ابنِ سِيرِينَ. وقال إبراهيمُ: ليس بشيءٍ حتى يُقِرُّوا جَمِيعًا؛


(١٠) سقط من: ب.
(١) سقط من: أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>