للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُساوِيًا للرِّجْلِ (٢٥) الأُخْرَى، فهو الأصْلِىّ (٢٦)، وإنْ كان زائدًا عنها، والآخَرُ مُساوٍ (٢٧) للرِّجْلِ الأُخْرَى، فهو الأَصْلِىَّ (٢٦). وإنْ كان له في كلِّ رِجْلٍ قَدَمانِ، يُمْكِنُه المَشْىُ على الطَّويلتَيْنِ مَشْيًا مُسْتقيما، فهما الأصليَّان، وإن لم يُمْكِنْه، فقُطِعا، وأمْكَنَه المَشْىُ على القَصِيرتَيْنِ، فَهما الأصْليَّانِ، والآخَرانِ زائدان. وإن أشلَّ الطَّويلتَيْنِ (٢٨)، ففيهما الدِّيَةُ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّهما الأصْليَّانِ، فإن قطَعَهُما قاطِعٌ، فأمْكَنَه المَشْىُ على القَصِيرتَيْنِ (٢٩) تبيَّنَ أنَّهما الأصْليَّانِ، وإنْ لم يُمْكِنُه، فالطَّوِيلانِ هما الأَصْليَّانِ.

١٤٩٣ - مسألة؛ قال: (وَفِى الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ)

أمَّا ثَدْيا المرأةِ، ففيهما دِيَتُها. لا نعلمُ فِيه بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا، وفى الواحدِ منهما نِصْفُ الدِّيَةِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمعَ كلُّ مَن نحْفظُ عنه من أهلِ العلْمِ، على أنَّ فِي ثَدْىِ المرأةِ نصفَ الدِّيَةِ، وفى الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةَ، وممنْ حَفِظْنا ذلك عنه الحسنُ، والشَّعْبِىُّ، والزُّهْرِىُّ، ومَكْحولٌ، وقَتادةُ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ. ولأنَّ فيهما جَمالًا ومَنْفعةً فأشْبَهَا اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ. وفى أحدِهما نصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّ كلَّ عُضْوَيْنِ وجَبتِ الدِّيَةُ فيهما، وجبَ في أحدِهما نصفُها، كاليَديْنِ. وفى قَطْع حَلَمَتَىِ الثَّدْيَيْنِ دِيَتُهما. نَصَّ عليه أحمدُ، رحمَه اللهُ، ورُوِىَ نَحْوُ هذا عن (١) الشَّعبىِّ، والنَّخعىِّ، والشَّافعىِّ. وقال مالكٌ، والثَّوْرىُّ: إنْ ذهبَ اللَّبَنُ، وجبَتْ دِيَتُهما، وإلَّا


(٢٥) في الأصل: "للأرجل".
(٢٦) في ب: "كالأصلى".
(٢٧) في ب: "مساويا" على تقدير: "وكان الآخر".
(٢٨) في الأصل: "الطويلين".
(٢٩) في الأصل: "القصيرين".
(١) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>