للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَعِيدٌ: حدَّثنا إسماعيلُ بن عَيَّاشٍ، عن عَمْرِو بن مُهَاجِرٍ، أنَّ عمرَ بن عَبْدِ العزيزِ لمَّا ماتَ ابْنُهُ، أَمَرَهُمْ أن يَحْفِرُوِا قَبْرَهُ إلى السُّرَّةِ، ولا يُعَمِّقُوا، فإنَّ ما على ظَهْرِ الأرْضِ أفْضَلُ ممَّا سَفَلَ منها. وذكَرَ أبو الخَطَّاب أنَّه يُسْتَحَبُّ أن يُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وبَسْطَةً. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "احْفِرُوا، وأَوْسِعُوا، وَأَعْمِقُوا". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٥). ولأنَّ ابنَ عمرَ أوْصَى بذلك في قَبْرِه، ولأنَّه أحْرَى أن لا تَنَالَهُ السِّبَاعُ، وأبْعَدُ على مَن يَنْبُشُهُ. والمَنْصُوصُ عن أحمدَ أنَّ المُسْتَحَبَّ تَعْمِيقُه إلى الصَّدْر؛ لأنَّ التَّعْمِيقَ قَدْرَ قَامَةٍ وبَسْطَة يَشُقُّ، ويَخْرُجُ عن العَادَةِ. وقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَعْمِقُوا" ليس فيه بَيَانٌ لِقَدْرِ التَّعمِيقِ، ولم يَصِحَّ عن ابنِ عمرَ أنَّه أوْصَى (٦) بذلك في قَبْرِه، ولو صَحَّ عند أبى عبدِ اللهِ لم يَعْدُهُ إلى غيرِه. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه يُسْتَحَبُّ تَحْسِينُه وتَعْمِيقُه وتَوْسِيعُه؛ لِلْخَبَرِ، وقد رَوَى زيدُ بنُ أسْلَمَ، قال: وَقَفَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على قَبْرٍ، فقال: "اصْنَعُوا كَذَا، اصْنَعُوا كذا"، ثم قال: "مَا بِى أنْ يَكُونَ يُغْنِى عَنْهُ شَيْئًا، ولكِنَّ اللهَ يُحِبُّ إذَا عمِلَ العَمَل أن يُحكمَ". قال مَعْمَر: وبَلَغَنِى أنَّه قال: "ولَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِأَنْفُسِ أَهْلِهِ". رَوَاهُ عبدُ الرَّزَّاقِ، في كتابِ الجَنَائِزِ (٧).

فصل: والسُّنَّةُ أن يُلْحَدَ قَبْرُ المَيِّتِ، كما صُنِعَ بِقَبْرِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال سعدُ بن أبى وَقَّاصٍ: الْحَدُوا لي لَحْدًا، وانْصِبُوا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كما صُنِعَ بِرسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاه مُسْلِمٌ (٨). ومَعْنَى اللَّحْد، أنَّه إذا بَلَغَ أرْضَ القَبْرِ حَفرَ فيه ممَّا يَلِى


(٥) في: باب في تعميق القر، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩١، ١٩٢. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في دفن الشهداء، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٠٦. والنسائي، في: باب ما يستحب من إعماق القبر، وباب ما يستحب من توسيع القبر، وباب دفن الجماعة في القبر الواحد، وباب من يقدم. من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في حفر القبر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٩، ٢٠.
(٦) في الأصل: "وصى".
(٧) في: باب حسن عمل القبر، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٥٠٧، ٥٠٨.
(٨) في: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٥. كما أخرجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>