(٩) أخرجه أبو داود، في: باب في اللحد، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٠. والنسائي، في: باب اللحد والشق، من كتاب الجنائز. سنن النسائي ٤/ ٦٦. والترمذي، في: باب ما جاء في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللحد لنا والشق لغيرنا، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٦. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في استحباب اللحد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٦. وقد عزاه ابن حجر في: تلخيص الحبير ٢/ ١٣٧ للإِمام أحمد. وانظر: نصب الراية للزيلعى ٢/ ٢٩٦، والفتح الربانى ٨/ ٥٢، ٥٣. وأخرجه الإِمام أحمد عن طريق جرير بن عبد اللَّه. المسند ٤/ ٣٥٧، ٣٥٩. (١٠) المضربة: القطعة من القطن. (١١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٥. (١٢) لعل صوابه: "فلَعَلَّه". أي فلعله يجوز. (١٣) في الأصل: "نصب".