للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس هذا شَرِكَةً، ولا مُضَارَبةً؛ لأنَّ شَرِكَةَ العِنَانِ تَقْتَضِى (١١) أن يَشْتَرِكَا في المالِ والعَمَلِ، والمُضَارَبَةُ تَقْتَضِى أن لِلْعَامِلِ نَصِيبًا من الرِّبْحِ في مُقَابَلَةِ عَمَلِه، ولم يَجْعَلَا (١٢) له ههُنا في مُقَابَلَةِ عَمَلِه شيئا. وإنَّما جَعَلَا الرِّبْحَ على قَدْرِ المالَيْنِ، وعَمَلُهُ في نَصِيبِ صاحِبِه تَبَرُّعٌ، فيكونُ ذلك إِبْضَاعًا، وهو جائِزٌ إن لم يكُنْ ذلك عِوَضًا عن قَرْضٍ، فإن كان العامِلُ اقْتَرَضَ الأَلْفَ أو بَعْضَها من صاحِبِه، لم يَجُزْ؛ لأنَّه جَعَلَ عَمَلَهُ في مالِ صاحِبِه عِوَضًا عن قَرْضِه، وذلك غيرُ جائِزٍ. وأمَّا إذا اشْتَرَكَ بَدَنانِ بمالِ أحَدِهما، مثل أن يُخْرِجَ أحَدُهما أَلْفًا ويَعْمَلانِ جَمِيعًا فيه، فإنَّ لِلْعَامِلِ الذي لا مالَ له من الرِّبْحِ ما اتَّفَقَا عليه؛ لأنَّه مُضَارِبٌ مَحْضٌ، فأشْبَهَ ما لو لم يَعْمَلْ معه رَبُّ المالِ، فحَصَلَ ممَّا ذَكَرْنا أنَّ الرِّبْحَ بينهما على ما اصْطَلَحا عليه في جَمِيعِ أنْواعِ الشَّرِكَةِ، سواءٌ ما ذَكَرْنا في المُضَارَبةِ التي فيها شَرِكَةٌ على ما شَرَحْنا.

فصل: ومن شَرْطِ صِحَّةِ المُضَارَبَةِ تَقْدِيرُ نَصِيبِ العامِلِ؛ لأنَّه يَسْتَحِقُّه بالشَّرْطِ، فلم يُقَدَّرْ إلَّا به. ولو قال: خُذْ هذا المالَ مُضَارَبةً. ولم يُسَمِّ للعامِلِ شيئا من الرِّبْحِ، فالرِّبْحُ كلُّه لِرَبِّ المالِ، والوَضِيعَةُ عليه، ولِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِه. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ الثَّوْرِيِّ، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحَابِ الرَّأُىِ. وقال الحَسَنُ، وابنُ سِيرِينَ، والأَوْزَاعِىُّ: الرِّبْحُ بينهما نِصْفَيْنِ (١٣)، لأنَّه لو قال: والرِّبْحُ بَيْنَنا. لَكان بينهما نِصْفَيْنِ، فكذلك إذا لم يَذْكُرْ شيئا. ولَنا، أنَّ المُضَارِبَ إنَّما يَسْتَحِقُّ بالشَّرْطِ، ولم يُوجَدْ. وقولُه: مُضَارَبةً. اقْتَضَى أنَّ له جُزْءًا من الرِّبْحِ مَجْهُولًا، فلم تَصِحَّ المُضَارَبةُ (١٤)، كما لو قال: ولك جُزْءٌ من الرِّبْحِ. فأمَّا إذا قال: والرِّبْحُ بَيْنَنا. فإنَّ المُضَارَبةَ تَصِحُّ، ويكونُ بينهما نِصْفَيْنِ؛ لأنَّه أضَافَهُ إليهما إضَافَةً واحِدَةً، لم يَتَرَجَّحْ


(١١) في ب، م: "تقضى".
(١٢) في الأصل: "يجعل".
(١٣) كذا على تقدير: يقسم الربح بينهما نصفين.
(١٤) في م زيادة: "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>